للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نكول، فإن حلف استحق الحق (١).

قال عبد الله: "ويحلف الصبي مع الشاهد إذا كبر" (٢).

قال أبو حنيفة: لا يحلف مع الشاهد (٣).

قال عبد الله: "وتقبل شهادة القوم الذين يلقون اللصوص عليهم، إذا كانوا عدولًا في حد الحرابة" (٤).

قال أبو حنيفة: من شهد على لصوص لنفسه فلا يجوز، وإن شهد لغيره وكان عدلًا فهو جائز (٥).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٦).

قال عبد الله: "وشهادة رجلين على شهادة رجل أو رجلين في حق أو حقوق جائز والله أعلم" (٧).

* * *


(١) الأم ٦/ ٢٥٤.
(٢) المدونة ٤/ ٤٤١، البيان والتحصيل ١٠/ ٤٥، الذخيرة ٩/ ١٤٩، مواهب الجليل ٧/ ٢٨٥.
(٣) المحيط البرهاني ٨/ ٧٢٨، حاشية ابن عابدين ٧/ ٤٠٥، لسان الحكام ١/ ٢٣٢.
(٤) الكافي ٢/ ٩١٣، ولعل عبارة ابن عبد البر أوضح، قال : تقبل شهادة القوم إذا لقيهم اللصوص وسلبوهم عليهم إذا كانوا عدولا.
(٥) انظر: البحر الرائق ٧/ ٨٦، تبيين الحقائق للزيلعي ٤/ ٢٢١، قال: ولا تقبل شهادة قطاع الطريق واللصوص وأصحاب الفجور بالنساء ومن يعمل عمل قوم لوط ومن يشرب الخمر ومن يسكر من النبيذ؛ لأن هؤلاء فساق.
(٦) الحاوي ١٧/ ٢٤٤، أسنى المطالب ٢٠/ ١٢٧.
(٧) الكافي ٢/ ٩٠١.

<<  <   >  >>