للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الصبيان: لا تجوز شهادتهم (١).

قال عبد الله: "وإذا تداعى رجلان شيئًا فأتى هذا بشاهد وهذا بشاهد فكان ذلك الشيء في أيديهما؛ فيؤخذ بأعدل الشهداء فإن تكافئوا سقطت الشهادة وقسَّم بينهما بعد أيمانهما" (٢).

قال أبو حنيفة: لا يلتفت إلى الشهادة ويقر الشيء في أيديهما (٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويقضي باليمين مع الشاهد في الأموال خاصةً فإن نكل (٥) استحلف المطلوب فإن حلف برئ، وإن نكل ثبت عليه الحق" (٦).

قال أبو حنيفة: لا يقضي باليمين مع الشاهد والأموال وغيرها سواء (٧).

قال الشافعي: إن نكل المطلوب قيل لصاحب الحق: احلف بعد


(١) الأم ٧/ ٤٨، الحاوي ١٧/ ٥٩، المجموع ١٣/ ١٠٢.
(٢) التلقين ٢/ ٢١٥، المنتقى ٣/ ٤٤٧، القوانين الفقهية ص ٢٠٠.
(٣) مرقاة المفاتيح ١١/ ٤٠٨.
(٤) الأم ٧/ ٣٧، المجموع ١٥/ ٣٨٥.
(٥) النُكول: بضم النون، من نكل: بمعنى رجع عن شيء قاله، أو عن عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها.
(٦) الموطأ ٢/ ٧٢٢، التمهيد ٢/ ١٥٤، المنتقى ٤/ ٨.
(٧) لم ير أبو حنيفة وأصحابه ذلك، وقالوا: إن الله سبحانه قسم الشهادة وعددها، ولم يذكر الشاهد واليمين، فلا يجوز القضاء به، لأنه يكون قسما زائدًا على ما قسمه الله. انظر المسألة: الموطأ رواية محمد بن الحسن ٣/ ٢٨٩.

<<  <   >  >>