(٢) وقال ابن عبد البر في كتابه الكافي ٢/ ٩٠٢: وذكر ابن عبدالحكم وغيره عن مالك أن شهادة النساء على النساء جائزة فيما تجوز فيه شهادة النساء مع الرجال. (٣) ابن بطال ٨/ ١٤، جامع الأمهات ١/ ٤٦٦، حاشية الدسوقي ٤/ ١٤٧. (٤) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣١، حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٢٤، بدائع الصنائع ٧/ ٦٥، تبيين الحقائق ٤/ ٢٠٩. (٥) المدونة ٤/ ٢٦، التاج والإكليل ٦/ ١٧٧، قال ابن سحنون: قلت لسحنون لم أجزتَ شهادة الصبيان بينهم في الجراح ولم تجزها في الحقوق والأموال؟ قال: للضرورة لأن الحقوق يحضرها الكبار، وذكر القرطبي في التفسير ٣/ ٣٩١، نحو كلام سحنون ثم قال: وممن كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح عبد الله بن الزبير، وقال مالك: وهو الأمر عندنا المجتمع عليه. (٦) المبسوط ١٦/ ٢٦١، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٢٥.