للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشافعي: لا تجوز شهادة النساء في الاستهلال، ولا تجوز إلا [شهادة] الرجال (١).

قال عبد الله: "وتجوز شهادة المرأة مع الرجال في المال (٢)، وإذا شهد المملوك على شهادة أو الصبي أو المشرك نادى ذلك المملوك بعد عتقه أو الصبي بعد كبره أو المشرك بعد إسلامه، فهي جائزة إلا أن يكونوا شهدوا بها قبل ذلك فردت قبل ذلك" (٣).

قال أبو حنيفة: هي جائزة وإن رُدَّت، وإن شهد مسلم بالغ بشهادة فردَّت شهادته بالتهمة، ثم أعيدت إلى حاكم آخر؛ لم يحكم له وإن برئ من التهمة (٤).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وشهادة الصبيان بينهم جائزة في الجراح إذا رأوها قبل أن يتفرقوا ويشهدوا على شهادتهم" (٥).

قال أبو حنيفة: لا تجوز شهادة الصبيان في شيء من الأشياء ألبتة (٦).


(١) انظر مذهب الشافعي: الأم ٧/ ٨، الحاوي ٤/ ٢٨١.
(٢) وقال ابن عبد البر في كتابه الكافي ٢/ ٩٠٢: وذكر ابن عبدالحكم وغيره عن مالك أن شهادة النساء على النساء جائزة فيما تجوز فيه شهادة النساء مع الرجال.
(٣) ابن بطال ٨/ ١٤، جامع الأمهات ١/ ٤٦٦، حاشية الدسوقي ٤/ ١٤٧.
(٤) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣١، حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٢٤، بدائع الصنائع ٧/ ٦٥، تبيين الحقائق ٤/ ٢٠٩.
(٥) المدونة ٤/ ٢٦، التاج والإكليل ٦/ ١٧٧، قال ابن سحنون: قلت لسحنون لم أجزتَ شهادة الصبيان بينهم في الجراح ولم تجزها في الحقوق والأموال؟ قال: للضرورة لأن الحقوق يحضرها الكبار، وذكر القرطبي في التفسير ٣/ ٣٩١، نحو كلام سحنون ثم قال: وممن كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح عبد الله بن الزبير، وقال مالك: وهو الأمر عندنا المجتمع عليه.
(٦) المبسوط ١٦/ ٢٦١، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٢٥.

<<  <   >  >>