للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب السنة في العقيقة (١)

قال عبد الله: "وليست العقيقة بواجبة ولكن يستحب العمل بها، فمن عق عن ولده شاة شاة عن الذكر والأنثى، ولا يجمع اثنان في شاة، ويتقى فيها من العيب ما يتقى في الضحايا، ويجوز فيها من السن ما يجوز فيها" (٢).

قال الشافعي: يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية شاة (٣).


(١) العقيقة لغة: مشتقة من العق وهو الشق والقطع وهو في الأصل: شعر كل مولود من الناس والبهائم وهو في بطن أمه، والذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره، ومن البرق ما يبقى في السحاب من شعاعه، وحفرة مستطيلة في الأرض، وجمعه عقائق، وشرعًا: الذبح عن المولود يوم سابعه ما يجوز ضحية من الأزواج الثمانية، ولا تكون من الوحش ولا من الطير. انظر: الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٢٥، المعجم الوسيط ٢/ ٦١٦.
(٢) المدونة ١/ ٥٥٤، النوادر والزيادات ٤/ ٣٣٣، المعونة ١/ ٤٤٤، الكافي ١/ ٤٢٥، البيان والتحصيل ٣/ ٣٩٤.
(٣) الحاوي ١٥/ ١٢٧، الإقناع ٢/ ٢٤٥، المجموع ٨/ ٤٢٦، وقد روى الترمذي ١٥١٦، عن أم كرز أنها سألت رسول الله عن العقيقة فقال: "عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي حديث حفصة بنت عبد الرحمن أنها سُئِلَتْ عن العقيقة فقالت: إن عائشة أخبرتها أن رسول الله أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. رواه الترمذي ١٥١٣، وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وحفصة هي بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وأخرج عبد الرزاق ٤/ ٣٣٠ بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق"، كأنه كره الاسم قالوا: يا رسول الله نسألك عن أحدنا يولد له، فقال: "مَنْ أحبَّ منكم أن ينْسُكَ عن ولده فليفعل؛ على الغلام شاتان مكافأتان وعلى الجارية شاة".
قال ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٣٠٦، معلقًا على الحديث: "وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود: نسيكة ولا يقال: عقيقة لكني لا أعلم أحدًا من العلماء مال إلى ذلك ولا قال به، وأظنهم -والله أعلم- ........... =

<<  <   >  >>