(٢) المدونة ١/ ٥٥٤، النوادر والزيادات ٤/ ٣٣٣، المعونة ١/ ٤٤٤، الكافي ١/ ٤٢٥، البيان والتحصيل ٣/ ٣٩٤. (٣) الحاوي ١٥/ ١٢٧، الإقناع ٢/ ٢٤٥، المجموع ٨/ ٤٢٦، وقد روى الترمذي ١٥١٦، عن أم كرز أنها سألت رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: "عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي حديث حفصة بنت عبد الرحمن أنها سُئِلَتْ عن العقيقة فقالت: إن عائشة أخبرتها أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. رواه الترمذي ١٥١٣، وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وحفصة هي بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وأخرج عبد الرزاق ٤/ ٣٣٠ بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق"، كأنه كره الاسم قالوا: يا رسول الله نسألك عن أحدنا يولد له، فقال: "مَنْ أحبَّ منكم أن ينْسُكَ عن ولده فليفعل؛ على الغلام شاتان مكافأتان وعلى الجارية شاة". قال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد ٤/ ٣٠٦، معلقًا على الحديث: "وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود: نسيكة ولا يقال: عقيقة لكني لا أعلم أحدًا من العلماء مال إلى ذلك ولا قال به، وأظنهم -والله أعلم- ........... =