للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه مثل قول الشافعي (١).

قال عبد الله: "ولا يباع لحمها، ولا إهابها، ولا بأس بكسر عظامها ويأكل أهلها منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها، وإنما تكون العقيقة يوم السابع، فإنما نحسب السابع إذا ولد الصبي قبل الفجر فذلك اليوم يحسب فإن ولد بعد الفجر فليلغى، ولا يحسب" (٢).

قلت (٣) لأحمد بن حنبل: متى تذبح العقيقة؟ قال: يوم السابع (٤).

وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك، فإذا لم يتهيأ فإلى أربع عشرة، فإن لم يتهيأ فإلى إحدي وعشرين، كل ذلك سُنَّة (٥).

قال عبد الله: "ولا يعق عن كبير، وتذبح العقيقة في صدر النهار، ولا


= تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره من
لفظ العقيقة، وذلك أن سمرة بن جندب روى عن النبي أنه قال: "الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه" … الحديث.
(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ٢٨٠٩.
(٢) التفريع ١/ ٣٩٦، المعونة ١/ ٤٤٤ - ٤٤٥.
(٣) القائل هو: إسحاق بن منصور المروزي وهو الذي جمع مسائل الإمام أحمد وإسحاق.
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ٢٨١١.
(٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ٢٨١١، وقد روى البخاري ٥١٥٥، وأبو داود ٢٨٣٩، والترمذي ١٥٢٢، والنسائي ٤٢٢٠، وابن ماجه ٣١٦٥، وأحمد ٣٣/ ٢٧١، ط. الرسالة من حديث سمرة بن جندب عن النبي قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى". قال الترمذي ٤/ ١٠١: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حادي وعشرين، وقالوا: لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية.

<<  <   >  >>