للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب المسح على الخفين (١)

قال ابن عبد الحكم: "ويمسح المسافر والمقيم على خفيه (٢) إذا أدخلهما


= الإبل، ولا أعلم أحدًا وافقه عليها!!. انظر: المجموع ٢/ ٦٠.
(١) والمسح لغة: إمرار اليد على الشيء، وشرعًا إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص. والخف: اسم للمتَّخذ من الجلد الساتر للكعبين فصاعدًا، وما ألحق به وسمي الخفُّ خفًّا من الخِفَّة؛ لأن الحكم خَفَّ به من الغَسل إلى المَسْح.
(٢) القوانين الفقهية ص ٣٠، الذخيرة ١/ ٣٢٣، وفي البيان والتحصيل ١/ ٨٢ قال محمد ابن رشد: كان مالك أول زمانه يرى المسح في السفر والحضر، ثم رجع فقال: يمسح المسافر ولا يمسح المقيم، ثم قال أيضًا: لا يمسح المسافر ولا المقيم. وكلام ابن رشد هذا مهم في الغاية لتوضيح هذه المراتب الثلاث في المسح على الخفين في حق المسافر والمقيم عند الإمام مالك ، وخاصة في ظل تضارب أقوال كثير من كبار علماء المذهب، ومع ذلك فإن كلامه هنا فيه تقديم وتاْخير؛ إذ الراجح عن الإمام مالك أن آخر ما ذهب إليه جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، وهذا الذي عليه كثير من أصحابه، ويبدو أن ابن رشد أزال الغموض الذي ذكرناه من التقديم والتأخير فقال في البيان والتحصيل ١/ ٨٣: والصحيح من مذهب مالك الذي عليه أصحابه إجازة المسح في السفر والحضر، فهو مذهبه في موطئه، وعليه مات. ثم أورد رواية نافع عنه في مرض موته ما يدل على ذلك.
وفي النوادر عن ابن وهب أنه قال: آخر ما فارقته -أي الإمام مالك- على المسح في السفر والحضر، وكأنه وهو الذي روى عنه متأخر، وأصحابه مطرف وابن الماجشون، فدل ذلك على أنه منعه أولًا على وجه الكراهية لما لم ير أهل المدينة يمسحون، ثم رأى الآثار فأباح المسح على الإطلاق، وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدًا أنكره إلا مالكًا في رواية أنكرها أكثر أصحابه، والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر وعليها جميع أصحابه وجميع أهل السنة، وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة. انظر: المنتقى ١/ ٧٤، وشرح الزرقاني على الموطأ ١/ ١٣٣.

<<  <   >  >>