وقال ابن رشد: واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه -أي إيجاب الوضوء مما مست النار- إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة، ولما ورد من حديث جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار. وقال النووي كان الخلاف فيه معروفًا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل. انظر تفصيل المساْلة: مسائل الإمام أحمد ١/ ١٩، رواية ابنه عبد الله، كتاب الآثار لأبي يوسف القاضي ص ٩، الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٢٤، الاستذكار ١/ ١٧٤، وما بعده. بداية المجتهد ١/ ٤٠، الزرقاني على الموطأ ١/ ١٨٧، المجموع ٢/ ٥٩، وما بعده. (١) مسائل الإمام أحمد ١/ ١٨ رواية ابنه عبد الله ولا فرق عنده بين أكل لحم الإبل مطبوخًا ونيئًا ومشويًّا ففى كله الوضوء لحديث البراء بن عازب ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: "توضئوا منها" وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: "لا تتوضئوا منها". رواه الترمذي ٨١، وفي لفظ أبي داود ١٨٤: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: "توضئوا منها" وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضئوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: "صلوا فيها فإنها بركة"، وهو حديث صحيح. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٨٢٨ من حديث جابر بن سمرة بنحوه. وقال مالك: لا ينقض الطهارة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وفقهاء الأمصار. المنتقى شرح الموطأ ١/ ٥١، الأوسط ١/ ١٤٠، شرح معاني الآثار ١/ ٧٠، قالوا: لأن هذا لحم فلم يجب بأكله وضوء كلحم الضأن. (٢) في مسائل الإمام أحمد ١/ ١٨ رواية ابنه عبد الله قال: سمعت أبي سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال: يتوضأ منها، قيل: فالوضوء من ألبانها، قال: لا يتوضأ من ألبانها. قلتُ: وهذا يرد على النووي إذ قال: ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن=