(٢) النوادر والزيادات ١/ ٤٩٧، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٥٤٩، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٤١. (٣) المعونة ١/ ١٧٥، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٤١. (٤) أي مثل صلاة الجمعة، وقد روى عليُّ بن زياد عن مالك أنَّه إِنَّما ينزل إِليها من ثلاثة أميال؛ لأنَّه منتهى صوت المؤذن، وهذا لمن كان خارج المصر، لقوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]. وأمَّا من كان في المصر الكبير فتجب عليه الجمعة والعيدين وإِن كان بين منزله والجامع ستة أميال. انظر بتصرف: البيان والتحصيل لابن رشد الجد ١/ ٤٣٧. (٥) التفريع ١/ ٢٣٤، النوادر والزيادات ١/ ٤٩٧ - ٤٩٨، المعونة ١/ ١٧٦، الكافي ١/ ٢٦٣، عقد الجواهر ١/ ٢٤٢. (٦) الأم ١/ ٢٣٤، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ٤٩٤، المجموع ٥/ ١١. (٧) يبدو -والله أعلم- أنَّه قد سقط لفظ "لا" في أول العبارة، وإِلَّا فالثابت المتواتر عن =