للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ما جاء في صلاة العيدين (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وصلاة العيدين سنة لأهل الآفاق (٢)، ويستحب الغسل قبل الغدو، والأكل يوم الفطر قبل الغدو (٣)، ويجب النزول إِلى العيدين من ثلاثة أميال (٤)، ويستحب المشي إِلى العيدين ويخرج الخارج من طريق ويرجع من أخرى، وينصت للإِمام في العيدين، ولا يتنفل في المصلى قبل الصَّلاة، ولا بعدها" (٥).

قال الشَّافِعِي: لا يتنفل الإِمام، فأما غيره فجائز (٦).

قال أبو حنيفة: يتنفل قبل الصَّلاة وبعده في المصلى (٧).


(١) العيد: بكسر العين يوم الاحتفال بمناسبة ذكرى حدث هام، وهو مشتق من العود لتكرره كل عام، وقيل: لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده، وقيل: لعود السرور بعوده وجمعه أعياد، وإِنَّما جمع بالياء وإِن كان أصله الواو للزومها في الواحد، وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب، وأحد العيدين: يوم الفطر، والآخر يوم الأضحى. انظر؛ الإِقناع ١/ ١٨٦، معجم لغة الفقهاء ص ٣٢٥.
(٢) النوادر والزيادات ١/ ٤٩٧، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٥٤٩، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٤١.
(٣) المعونة ١/ ١٧٥، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٤١.
(٤) أي مثل صلاة الجمعة، وقد روى عليُّ بن زياد عن مالك أنَّه إِنَّما ينزل إِليها من ثلاثة أميال؛ لأنَّه منتهى صوت المؤذن، وهذا لمن كان خارج المصر، لقوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]. وأمَّا من كان في المصر الكبير فتجب عليه الجمعة والعيدين وإِن كان بين منزله والجامع ستة أميال. انظر بتصرف: البيان والتحصيل لابن رشد الجد ١/ ٤٣٧.
(٥) التفريع ١/ ٢٣٤، النوادر والزيادات ١/ ٤٩٧ - ٤٩٨، المعونة ١/ ١٧٦، الكافي ١/ ٢٦٣، عقد الجواهر ١/ ٢٤٢.
(٦) الأم ١/ ٢٣٤، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ٤٩٤، المجموع ٥/ ١١.
(٧) يبدو -والله أعلم- أنَّه قد سقط لفظ "لا" في أول العبارة، وإِلَّا فالثابت المتواتر عن =

<<  <   >  >>