للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال عبد الله: "والتكبير في العيدين سبعًا في الأولى تكبيرة الإِحرام


= الحنفية النهي عن الصَّلاة في مصلى العيد قبل الصَّلاة أو بعده. قال في الهداية: ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد، وعامة المشايخ على كراهة النفل قبلها في المصلى، وفي البيت، وبعدها في المصلى خاصة، كما في الكتب الستة، عن ابن عبَّاس أَن النبي خرج فصلى بهم العيد، لم يصل قبلها ولا بعدها k وأخرج التِّرْمِذِيّ، عن ابن عمر، أنَّه خرج في يوم عيد، فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي فعله، وصححه التِّرْمِذِيّ، قال ابن الهمام: وهذا النفي بعد الصَّلاة محمول عليه في المصلى. انظر: شرح مسند أبي حنيفة ١/ ٤٨٨، البداية ص ٢٧، الهداية شرح البداية ١/ ٨٥، شرح فتح القدير ٢/ ٧٣، نصب الراية ٢/ ٢١٠، العناية شرح الهداية ٢/ ٤٢١، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٠، اللباب ١/ ٥٦، ملتقى الأبحر ١/ ٢٥٥.
قلت: إِن ما ذهب إِليه ابن عبد الحكم وهو مذهب شيخه مالك، وما قال به الحنفية من عدم جواز التنفل قبل وبعد صلاة العيدين في المصلى أمر طيب لاستناده إِلى حديث ابن عبَّاس من فعل النبي ، ولكني أقول: إِن مجرد الأفعال لا تكفي غالبًا لإِثبات أحكام أو نفيها، لاحتمال أَن يكون الفعل من خصوصياته أو لكونه هنا قد صلَّى في البيت قبل خروجه إِلى المصلى كما هو معروف عنه في النوافل، أو غير ذلك من الاحتمالات، فيكون الأصل في التنفل في المصلى الجواز لعدم وجود النهي عنه بخصوص ذلك، وهذا ما ترجح لدي في المسألة والله أعلم، وهو ما ذهب إِليه أنس ابن مالك وأبو هريرة، وهو قول الحسن، وسعيد ابني أبي الحسن البَصْرِيّ وجابر بن زيد، وعروة بن الزبير، وبه قال الشَّافِعِي وعلامة الفقهاء أبو بكر ابن المنذر إِذ قال: الصَّلاة مباح في كل يوم وفي كل وقت إِلَّا في الأوقات الَّتي نهى النبي عن الصَّلاة فيها؛ وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال، وقد كان تطوع رسول الله في عامّة الأوقات في بيته، ولم يزل النَّاس يتطوعون في مساجدهم، فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد وبعده، ليس لأحد أَن يحظر منه شيئًا، وليس في ترك النبي أَن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية الصَّلاة في ذلك الوقت، لأنَّ ما هو مباح لا يَجُوز حظره إِلَّا بنهي يأتي عنه، ولا نعلم خبرًا يدلُّ على النهي عن الصَّلاة قبل صلاة العيد وبعده، وصلاة التطوع في يوم العيد وفي سائر الأيام في البيوت أحب إِلينا للأخبار الدالة على ذلك. انظر: كتاب الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٦٧ - ٢٧٠.

<<  <   >  >>