للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخمسًا في الآخرة سوى التكبيرة الَّتي يقوم بها من السجود" (١).

قال أبو حنيفة: والتكبير في العيدين خمسًا في الأولى وأربعًا في الثانية، فأما الأولى فيكبر، ثمَّ يقرأ في الثانية فيقرأ، ثمَّ يكبر وهو قول بن مسعود (٢).

قال الشَّافِعِي: يكبر في الأولى ثمان تكبيرات إِحداهن تكبيرة الإِحرام والثانية ست تكبيرات إِحداهن الَّتي يقوم بها من السجود (٣).

قال عبد الله: "ويظهر الَّذي يغدوا إِلى المصلى التكبير حين تطلع الشمس في ممشاه وجلوسه حتَّى يأتي الإِمام فيكبر بتكبيره (٤) وهو على المنبر وينصتوا له فيما سوى ذلك" (٥).


(١) التفريع ١/ ٢٣٤، البيان والتحصيل ١٧/ ١٨٠، التمهيد ١٦/ ٣٧، الاستذكار ٢/ ٣٩٥، والدليل ما رواه الإِمام أحمد من حديث عائشة، وما رواه أبو داود ١١٥٣ من حديث عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وما رواه ابن ماجة ١٢٧٩ من حديث عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جَدِّه أَن رسول الله كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة. إِسناده صحيح. ولذا قال ابن عبد البر: وقد روي عن النبي أنَّه كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية من طرق كثيرة حسان، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد إِلَّا أَن مالكًا قال سبعًا في الأولى بتكبيرة الإِحرام، وقال الشَّافِعِي: سوى تكبيرة الإِحرام واتفقا في الثانية على خمس سوى تكبيرة القيام والركوع. انظر: التمهيد ١٦/ ٣٧ - ٣٨.
(٢) الحجة على أهل المدينة ١/ ٣٠٤، شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٤، نصب الراية ٢/ ٢١٤، شرح فتح القدير ٢/ ٧٦.
(٣) الأم ١/ ٢٣٩، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ٤٩٣، المجموع ٥/ ٢٣، أسني المطالب ٤/ ١٠٨، الإِقناع ١/ ١٨٧، مغني المحتاج ١/ ٣١٢، حاشية تحفة المحتاج ٣/ ٦٤.
(٤) تكررت هذه الجملة في الأصل.
(٥) التفريع ١/ ٢٣٤، النوادر والزيادات ١/ ٤٩٩ - ٥٠٠، المعونة ١/ ١٧٨، وما بعده. الإِشراف ٢/ ٣٧ - ٣٨.

<<  <   >  >>