(٢) والبَعْلُ: هو ما شرب بعروقه من الأرض ولم يحتج إلى سقي سماء ولا آلة، وهذا هو المعبر عنه في حديث ابن عمر بقوله أو كان عَثَرِيًّا فقد فسره الخطابي بأنه الذي يمثرب بعروقه من غير سقي. انظر: شرح الزرقاني ٢/ ١٧٢. (٣) الموطأ ١/ ٢٧٢، التفريع ١/ ٢٩٠، المعونة ١/ ٢٤٦، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ١٤١٢ من حديث عبد الله بن عمر ﵄: عن النبي ﷺ قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريًّا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. (٤) كان الشافعي يقول بالعراق: في الزيتون الزكاة، ثم قال بمصر: لا أعلم أن الزكاة تجب في الزيتون، ويقول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: اجتمع على هذه المسألة ثلاثة أنا أخالفهم مالك وابن القاسم وأشهب يقولون إن في الزيت الزكاة، ما اجتمع الناس على حبه فكيف على زيته. انظر: التمهيد ٢٠/ ١٥٣، الحاوي. في فقه الشافعي ٣/ ٢٣٥، المجموع ٥/ ٤٥٢. (٥) والصاع أربعة أمداد. فيكون خمسة أوسق في الجملة: بمقدار ثلاث مائة صاع، وألف ومائتا مد. (٦) متفق عليه: وقد تقدم لفظه كاملًا، وهو الذي عليه الجمهور قال به مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.