للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو حنيفه: ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير من البقول والخضر وغيرها ففيه العشر إن كان مما تسقيه السماء، فإن كان مما تسقيه الرجال على الأعناق فنصف العشر (١)، وهو قول معاذ بن جبل بعثه النبي إلى اليمن (٢).

قال عبد الله: "والحبوب التي تجب فيها الزكاة القمح والشعير، والسُّلْت (٣)، والذره، والدخن، والأرز، والعدس، والجُلْبَان (٤)، واللوبيا، والجُلْجُلَان (٥)، وما أشبه ذلك من الحبوب، يؤخذ منه الزكاة بعد أن يحصد ويصير حبًّا، والناس مصدقون فيما دفعوا" (٦).

قال الشافعي: ليس في الجُلْجُلَان زكاة (٧).

قال عبد الله: "والترمس والفول والبسيلة بتلك المنزلة" (٨).

قال الشافعي: ليس في الترمس والبسيلة زكاة (٩).

قال عبد الله: "والتمر كله صنف واحد والزبيب كله صنف واحد


(١) الحجة على أهل المدينة ١/ ٤٩٧.
(٢) لم أقف على من نسب هذا القول لمعاذ .
(٣) السلت: نوع من الشعير أبيض لا قشرة له.
(٤) حب من القطاني.
(٥) السمسم في قشره قبل أن يحصد وقيل: نوع من السمسم وهو الأسود.
(٦) موطأ ١/ ٢٧٢ نقله المصنف من كلام مالك.
(٧) الحاوي ٣/ ٢٤٣.
(٨) التلقين ١/ ٦٦، الكافي ١/ ٣٥٨، الذخيرة ٣/ ٨٠.
(٩) الأم ٢/ ٢٦، المجموع ٥/ ٤٩٨.

<<  <   >  >>