للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقِطْنِيَّة (١) كلها صنف واحد" (٢).

قال الشافعي: القِطْنِية أصناف كل صنف على حدة، ولا يصير بعضها إلى بعض، ولا شيء فيها حتى يصير في كل صنف منها خمسة أوسق ففيه حينئذ الزكاة (٣).

قال عبد الله: "والقمح والشعير والسلت صنف، والأرز والجُلْجُلان صنف (٤). ولا يؤخذ في صدقة الثمر البردي (٥)، ولا مُصْرَان (٦)، ولا عَذْق ابن حُنَيْق (٧)، ويؤخذ وسط العجوة وما أشبهها" (٨).

قال الشافعي: في الثمر إذا كانت مختلفة فليأخذ من صنف ما يجب عليه (٩).

قال عبد الله: "ولا تخرص (١٠) من الثمار إلا النخل والعنب ويخرص


(١) القطنية: هي القطاني كالعدس والحمص واللوبيا.
(٢) الموطأ ١/ ٢٧٥.
(٣) الأم ٢/ ٢٦، الحاوي ٣/ ٢٤٢، المجموع ٥/ ٥١٢.
(٤) التمهيد ٢٠/ ١٤٩، الكافي ٢/ ٦٥٠، القوانين الفقهية ص ٧٢.
(٥) البردي: نوع من أجود التمور.
(٦) مصران: نوع رديء من التمر.
(٧) نوع رديء من التمر.
(٨) التمهيد ٦/ ٨٨ و ٢/ ٣١.
(٩) الأم ٣/ ٦١.
(١٠) الخرص: من خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصًا: إذا حَزَرَ ما عليها من الرُّطب تَمْرًا ومن العنب زبيبا فهو من الخَرْص: الظنُّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظنٍّ والاسم الخِرْص بالكسر، يقال كم خِرْصُ أرضِك؟ وفاعل ذلك الخارِصُ. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٢.

<<  <   >  >>