للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الوصايا (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وللمريض أن يوصي (٢) من ماله بثلثه لا يجوز له أكثر من ذلك إلا أن يجيز له ورثته (٣)، .......................


(١) الوصايا: جمع والمفرد: الوصية، وهي لغة: العهد إلى الغير، أو الأمر. وشرعًا: هبة الإنسان غيره عينًا، أو دينًا، أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
وقد تشمل الوصية ما هو أعم من ذلك، فتكون بمعنى: الأمر بالتصرف بعد الموت -كما عرفها بعضهم بذلك- فتشمل الوصية لشخص بغسله، أو الصلاة عليه إمامًا، أو دفع شيء من ماله لجهة.
وأركان الوصية: أربعة الموصي والموصى له والموصى به والوصية، قال ابن رشد الحفيد: أما الموصي فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك، ويصح عند مالك وصية السفيه والصبي الذي يعقل، وقال أبو حنيفة لا تجوز وصية الصبي الذي لم يبلغ، وعن الشافعي القولان، وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم، وأما الموصى له فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث لقوله : "لا وصية لوارث".
انظر: بداية المجتهد ٢/ ٣٣٤، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ص ٢٧٢، لجماعة من العلماء.
(٢) قال ابن قدامة في المغني ٦/ ٤٤٤: وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية.
(٣) والأصل فيه حديث سعد بن أبي وقاص قال: عادني النبي في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت: يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا". قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: "لا". قلت فالثلث؟ قال: "والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في "امرأتك". قلت: يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي؟ قال: "إنك لن تخلف فتعمل عملًا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة". رثى له رسول الله أن توفي بمكة. =

<<  <   >  >>