للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا وصية لوارث (١) إلا أن يخير الورثة (٢)، فذلك مردود إلى (٣) كتاب الله ﷿ (٤)، ومن أوصي بعتق رقبة بعينها وبوصايا تطوعًا فالعتق يبدأ على الوصايا" (٥).


= أخرجه البخاري ٤١٤٧، ومسلم ٤٢٩٦.
(١) أخرجه أبو داود ٢٨٧٢، والترمذي ٢١٢٠، والنسائي ٣٦٤٣، وابن ماجه ٢٧١٤، وأحمد ٥/ ٢٦٧، مرفوعا: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم: أبو أمامة الباهلي وأنس بن مالك وعمرو ابن خارجة وغيره، وهو حديث صحيح صححه الترمذي قال البوصيري: في الزوائد إسناده صحيح.
(٢) الاستذكار ٥/ ٣٦٦، الذخيرة ٧/ ٧، البهجة ٢/ ٥١٥.
(٣) في الأصل: "على".
(٤) يقصد ابن عبد الحكم بهذه العبارة أنه لم يذكر أحكام المواريث في هذا المختصر، فاكتفى بالإشارة إلى كتاب الله لمن أراد معرفة أصول هذا الفن، وللحافظ ابن عبد البر تحرير دقيق لهذه المسألة في كتابه التمهيد ١١/ ٩٧ - ٩٨ نرى إيراده هنا كاملًا للأهمية قال: … وفيه أن الفرائض في المواريث لا يثبت منها إلا ما كان نصًّا في الكتاب والسنة ولو استدل مستدل بقول أبي بكر وعمر هذا على أن لا علم إلا الكتاب والسنة لجاز له ذلك، ولكن للعلماء في القياس كلام قد ذكرت منه ما يكفي في كتاب العلم، والاستدلال الصحيح من قول أبي بكر وعمر للجدة مالك في كتاب الله شيء على أن الفرائض والسهام في المواريث لا تؤخذ إلا من جهة نص الكتاب والسنة استدلال صحيح، ولا خلاف في ذلك بين العلماء فأغنى عن الكلام فيه، إلا أنهم أجمعوا أن فرض الجدة والجدات السدس لا مزيد فيه بسنة رسول الله ، والفرائض والسهام مأخوذة من كتاب الله ﷿ نصًّا ما عدا الجدة فإن فرضها بسنة رسول الله من نقل الآحاد على ما ذكرنا في هذا الباب، ومن إجماع العلماء أن رسول الله قضى بذلك، وقد قال رسول الله عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي فرض فرضه فلا وصية لوارث". وفي هذا ما يدل على صحة ما ذكرنا وبالله توفيقنا. انتهى.
(٥) البيان والتحصيل ٢١/ ٥٤، تهذيب المدونة ١/ ٣٦٢، منح الجليل ٩/ ٥٤٢، قال مالك وأرى أن يبدأ على الوصايا مثل العتق بعينه، والولاء للموصى له به أو =

<<  <   >  >>