للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب في قيام رمضان]

قال عبد الله: "ومن فاته العشاء في شهر رمضان فليبدأ بالمكتوبة إذا أتى المسجد (١)، وإذا قام الناس إلي الصلاة فليمضِ على صلاته" (٢).

قال الشافعي: جائز أن يصلي مع الإمام القنوت (٣) بصلاة المكتوبة، ولا يسلم بين الركعتين (٤)، وروي عن عطاء؛ وزعم أنه جائز أن يصلي النافلة بصلاة المكتوبة (٥).

قال عبد الله: "ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع في رمضان (٦) ويفصل بين الركعتين" (٧).

قال أبو حنيفة: إن شاء فصل وإن شاء صلى أربعًا لم يسلم بينهن (٨).


(١) التفريع ١/ ٢٦٩.
(٢) أي وحده، انظر: الذخيرة ٢/ ٤٠٩.
(٣) النافلة.
(٤) قال الماوردي: ومذهب الشافعي؛ يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض، والمفترض بالمتنفل، والمفترض بالمفترض في فرضين مثلين، أو مختلفين، مثل الظهر خلف العصر، أو العصر خلف الظهر، وهذا أوسع المذاهب، وهو إجماع الصحابة، ، وبه قال من التابعين عطاء، وطاوس، ومن الفقهاء الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. انظر: الحاوي في فقه الشافعي ٢/ ٣١٦.
(٥) الحاوي ٢/ ٣١٦.
(٦) أي: إذا كان الإمام يجلس بينها، وإلا فلا.
(٧) التفريع ١/ ٢٦٩، الكافي ١/ ٢٥٦، الذخيرة ٢/ ٤٠٩.
(٨) شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٤، وفي كتاب الحجة ١/ ٢٧١، ما لفظه: وقال أبو حنيفة : صلاة الليل إن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربعًا وإن شئت صليت ستًّا وإن شئت صليت ثمانيًا.

<<  <   >  >>