(٢) أي وحده، انظر: الذخيرة ٢/ ٤٠٩. (٣) النافلة. (٤) قال الماوردي: ومذهب الشافعي؛ يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض، والمفترض بالمتنفل، والمفترض بالمفترض في فرضين مثلين، أو مختلفين، مثل الظهر خلف العصر، أو العصر خلف الظهر، وهذا أوسع المذاهب، وهو إجماع الصحابة، ﵁، وبه قال من التابعين عطاء، وطاوس، ومن الفقهاء الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. انظر: الحاوي في فقه الشافعي ٢/ ٣١٦. (٥) الحاوي ٢/ ٣١٦. (٦) أي: إذا كان الإمام يجلس بينها، وإلا فلا. (٧) التفريع ١/ ٢٦٩، الكافي ١/ ٢٥٦، الذخيرة ٢/ ٤٠٩. (٨) شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٤، وفي كتاب الحجة ١/ ٢٧١، ما لفظه: وقال أبو حنيفة ﵁: صلاة الليل إن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربعًا وإن شئت صليت ستًّا وإن شئت صليت ثمانيًا.