للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "والوتر في قيام رمضان (١)، ولا يتنفل المصلي على دابته إلا في سفرٍ لا تقصر في مثله الصلاة حيث ما توجهت به راحلته (٢).

ولا بأس بالصلاة في النافلة قاعدًا ومتربعًا بدلًا من (٣) قيامه وركوعه، فإذا أراد أن يسجد تهيأ بهيئة السجود، ويستحب للمصلي جالسًا إذا دنا بركوعه أن يقوم فيقرأ نحو ثلاثين آية وما أشبهها، ثم يركع ويسجد (٤)، وصلاة الليل والنهار في النافلة مثنى مثنى" (٥).

قال أبو حنيفة: ومن أحب صلاة النافلة أربعًا (٦).

وقال سفيان الثوري: ولا بأس أن يصلى ست ركعات بينهن (٧).

وقال أحمد بن حنبل: أحب إليَّ أن يصلى ركعتين فإن جاوز إلي أربع فلا يزيد عن ذلك إلا بسلام (٨).

وقال عبد الله: "ومن دخل المسجد فليركع قبل أن يجلس (٩)، ولا


(١) كما سبق بيانه.
(٢) التمهيد ١٥/ ٣٢٠، وفي الموطأ ١/ ٣٠٩، رواية محمد بن الحسن قال مالك: حدثنا عبد الله بن دينار قال: قال عبد الله بن عمر: كان رسول الله يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. قال ابن دينار: وكان عبد الله بن عمر يصنع ذلك.
(٣) في الأصل: "في قيامه وركوعه".
(٤) التفريع ١/ ٢٦٤، المعونة ١/ ١٤٣.
(٥) التمهيد ١٣/ ١٨٥، وقد صح عن ابن عمر عن النبي أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أخرجه الأربعة.
(٦) شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٤، الحجة على أهل المدينة ١/ ٢٧١.
(٧) موسوعة فقه سفيان الثوري ص ٥٨٦.
(٨) مسائل الإمام أحمد ص ٨٩ رواية عبد الله.
(٩) البيان والتحصيل ١/ ٢٣٨، وصح عن أبي قتادة السلمي: أن رسول الله قال: =

<<  <   >  >>