للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأس بالإمامة في النافلة" (١).

* * *


= إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أخرجه البخاري ٤٣٣، ومسلم ٧١٤.
(١) شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٤٤١، قال مالك وابن حبيب: لا بأس أن تفعل في الخاصة والنفر القليل نحو الرجلين والثلاثة من غير أن يكون كثيرًا مشهورًا بالليل والنهار في غير نافلة رمضان.

<<  <   >  >>