للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الأطعمة] (١)

قال عبد الله: "ولا بأس بأكل الحيتان وما لفظ البحر، وما قتل بعضه بعضًا وما صاد المجوسي، ويؤكل الطير كلها ما كان منها ذو مخلب أو غير ذي مخلب" (٢).

قال أبو حنيفة: لا يؤكل ذو مخلب (٣).

قال الشافعي : كلما كانت العرب تتركه تقذرًا قبل نزول القرآن بتحريمه، ولا يؤكل مثل النعامة وأشباهها (٤).

قال عبد الله: "ولا يؤكل حمار الأهلية، ولا يؤكل كل ذي ناب من السباعٍ، وما وقعت فيه الفأرة من الطعام والشراب فماتت فيه فإن كان عسلًا أو سمنًا جامدًا أو ما أشبه ذلك طرحت وما حولها، وما كان ذائبًا طرح كله" (٥).


(١) الأطعمة: جمع طعام، وهو في اللغة: كل ما يؤكل مطلقًا، وكذا كل ما يتخذ منه القوت من الحنطة والشعير والتمر.
ويطلقه أهل الحجاز والعراق الأقدمون على القمح خاصة.
ويقال: طعم الشيء يطعمه بوزن: غنم يغنم طعمًا بضم فسكون إذا أكله أو ذاقه، وإذا استعمل هذا الفعل بمعنى الذواق جاز فيما يؤكل وفيما يشرب، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [البقرة: ٢٤٩]. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الأول. الموسوعة الفقهية الكويتية ٥/ ١٢٣.
(٢) الموطأ ٢٤٩٥، المدونة ١/ ٤٥٠، الكافي ١/ ٤٣٧.
(٣) الاختيار لتعليل المختار ١/ ٥١.
(٤) انظر: المجموع ٩/ ٢١ - ٢٤.
(٥) متن الرسالة ص ١٥٢، الاستذكار ٥/ ٢٨٨، البيان والتحصيل ١/ ٥٢٨، الذخيرة ٤/ ١٠٠. قال ابن بطال: والعلماء مجمعون أن هذا حكم السمن الجامد تقع فيه الميتة=

<<  <   >  >>