للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال إسحاق في السمن تقع فيه الفأرة وهو ذائب: لا بأس به أن يبيعه من أهل الكتاب ويُبيِّن (١).

قال عبد الله: "ولا بأس أن يأكل المضطر الميتة ويتزود حتى إذا وجد حرمت عليه" (٢).

قال الشافعي: يأكل من الميتة ما يقيمه دون الشبع (٣).

قال عبد الله: "ولا بأس بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت (٤)، ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، ولا بأس بطعام المجوسي الذي ليس له ذكاة (٥)، ولا يجب أكل شحوم اليهود من غير أن تراه حرامًا" (٦).

قال أبو حنيفة: لا بأس بأكله (٧).

* * *


= أنها تلقى وما حولها ويؤكل سائره؛ لأن رسول الله حكم للسمن الملاصق للفأرة بحكم الفأرة، لتحريم الله الميتة، فأمر بإلقاء ما مسها منه، وأما السمن المائع والزيت والخل والمرى والعسل وسائر المائعات تقع فيها الميتة، فلا خلاف أيضًا بين أئمة الفتوى أنه لا يؤكل منها شيء. شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥/ ٤٥١.
(١) الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٨٦.
(٢) الموطأ ٢/ ٤٩٩، الاستذكار ٥/ ٣٠٦، القوانين الفقهية ص ١١٦.
(٣) الحاوي ١٥/ ١٦٣.
(٤) الموطأ ٢/ ٤٩٨، التمهيد ٤/ ١٧٥، البيان والتحصيل ٢/ ١٥٦.
(٥) المنتقى ٣/ ١٢٣، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥/ ٤١٦، لكن لا تؤكل ذبائح المجوس فهم ليسوا بأهل كتاب.
(٦) أي: من غير تحريم انظر: الرسالة ص ٨٢ لابن أبي زيد.
(٧) عمدة القارئ ٣١/ ٣١.

<<  <   >  >>