للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الجراح والسنة فيه (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "والقسامة تجب بأحد وجهين، إما بشاهد عدل، وإما بقول الميت: دمي عند فلان فليست تجب إلا بأحد هذين الوجهين" (٢).

قال أبو حنيفة: ليست القسامة بشيء ولكن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر (٣).

قال الشافعي: نجعل القسامة بقول شاهد واحد، ولا نجعلها بقول الميت (٤).

قال عبد الله: "ويبدأ بالأيمان في القسامة أهل الدم، ولا يحلف في العمد إلا رجلان فصاعدًا يحلفون خمسين يمينًا تردد الأيمان عليهم، فإن


(١) الجراح لغة، جمع جرح وهو من الجرح -بفتح الجيم- وفعله من باب نفع، يقال: جرحه يجرحه جرحًا إذا أثر فيه بالسلاح، ويطلق بعض الفقهاء لفظ الجراح على أبواب الجنايات تغليبًا لأنها أكثر طرق الزهوق، واستعمل بعضهم لفظ "الجنايات" لأنها أعم من الجراح، فهي تشمل القتل بالسم، أو بالمثقل، أو بالخنق أو بغير ذلك من مسائل القتل غير الجراح، والجناية على ما دون النفس قد لا تكون بالقطع والإبانة، بل بالجرح، وهو نوعان: الجراح الواقعة على الرأس والوجه، وتسمى الشجاج، والجراح الواقعة على سائر البدن.
الموسوعة الفقهية الكويتية ١٥/ ١٣٥ - ١٦/ ٧٩.
(٢) الموطأ ٢/ ٨٧٨، المنتقى ٤/ ٢٥٠، شرح الزرقاني ٤/ ٢٦١، الرسالة لابن لأبي زيد ص ١٢١.
(٣) المبسوط ٢٦/ ١٩٤، المحيط البرهاني ٩/ ٧٣١، البحر الرائق ٨/ ٤٤٦، تبيين الحقائق ٤/ ٢٩٠، وقد ورد بهذا اللفظ حديث مرفوع أخرجه البيهقي ٨/ ١٢٣، وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي به.
(٤) الأم ٧/ ٣٨، الحاوي ١٣/ ٤، الإقناع ٢/ ٦٢٧.

<<  <   >  >>