للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يحلفوا أو نكل (١) واحد منهم ممن يجوز له العفو، حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا، فإن لم يوجد أحد يحلف إلا المدَّعَى عليه حلف هو خمسين يمينًا، فإن كان المدعى عليهم أكثر من واحد حلف كل رجل منهم خمسين يمينًا عن نفسه، والعصبة ولاة المقتول هم الذين يقيمون على الدم ويقتلون به" (٢).

قال الشافعي: يحلف الورثة على قدر مواريثهم في القسامة، ويجبر عليهم كثير الأيمان، ولو كانوا أكثر من خمسين حلفوا يمينًا يمينا، ولو كان واحدًا حلف خمسين يمينًا (٣).

قال عبد الله: "فإذا ادعى الدم على نفر وثبتت وايقسم (٤) على واحد يختارونه فيقسمون عليهم ويقتلونه لا يقتل غيره، ويحلف (٥) من بقي مائة مائة ويحبس سنة، ولا تحلف في العمد امرأة" (٦).


(١) النُكول: بضم النون، من نكل: بمعنى رجع عن شيء قاله، أو عن عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها.
(٢) التفريع ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩، الرسالة ص ١٢٢، تفسير القرطبي ١/ ٤٥٧، حاشية العدوي ٢/ ٣٧١.
(٣) الأم ٦/ ٩٢، الحاوي ١٣/ ١٣، المجموع ٢٠/ ٢١٠، روضة الطالبين ١٢/ ٢٨٠.
(٤) كلمة غير مفهومة بالمخطوط. لكن قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١١١٩: ولا يقسم في قتل العمد إلا على رجل واحد، وإن كثر عدد المدعى عليهم ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة كاملة، وقال الحطاب في مواهب الجليل ٨/ ٣٥٧، ولم يكن لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه ثم يضرب الآخرون مائة مائة ويسجنون عامًا.
كأن المقصود في تلك الكلمة "ويقسم" أو عبارة نحوها والله أعلم.
(٥) كذا في الأصل وقد ذكر بعض فقهاء المالكية أنه يجلد من بقي ويحبس سنة، قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١١١٩: … ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة كاملة. انظر تعليق السابق.
(٦) التمهيد ٢٣/ ٢١٤، التفريع ٢/ ٢٠٨، وفي الموطأ ٢/ ٨٨١، قال مالك الأمر الذي =

<<  <   >  >>