(٢) التفريع ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩، الرسالة ص ١٢٢، تفسير القرطبي ١/ ٤٥٧، حاشية العدوي ٢/ ٣٧١. (٣) الأم ٦/ ٩٢، الحاوي ١٣/ ١٣، المجموع ٢٠/ ٢١٠، روضة الطالبين ١٢/ ٢٨٠. (٤) كلمة غير مفهومة بالمخطوط. لكن قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١١١٩: ولا يقسم في قتل العمد إلا على رجل واحد، وإن كثر عدد المدعى عليهم ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة كاملة، وقال الحطاب في مواهب الجليل ٨/ ٣٥٧، ولم يكن لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه ثم يضرب الآخرون مائة مائة ويسجنون عامًا. كأن المقصود في تلك الكلمة "ويقسم" أو عبارة نحوها والله أعلم. (٥) كذا في الأصل وقد ذكر بعض فقهاء المالكية أنه يجلد من بقي ويحبس سنة، قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١١١٩: … ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة كاملة. انظر تعليق السابق. (٦) التمهيد ٢٣/ ٢١٤، التفريع ٢/ ٢٠٨، وفي الموطأ ٢/ ٨٨١، قال مالك الأمر الذي =