للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: إذا حلف أولياء المقتول أن رجلًا قتله عمدًا خمسين يمينًا فإن ادعوا أنه قتله عمدًا حلفهم على العمد ولم يقتله وكانت الدية حالة في مال القاتل مائة من الإبل إذا كان المقتول حرًّا مسلمًا أسنانها ثلاثون حِقة (١)، وثلاثون جَذَعَة (٢)، وأربعون خلفة والخلف الحامل، وإن ادعوا أنه قتله خطأ حلفوا على ذلك وكانت الدية على عاقلة (٣) القاتل في ثلاث سنين، وأسنان الخطأ أخماسًا: عشرون ابنة مخاض (٤)، وعشرون ابنة لبون (٥)، وعشرون ابن لبون حقة، وعشرون جذعة (٦).

قال عبد الله: "ويحلف في القسامة بعد الصلاة، ويحلفون قيامًا يجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس، ومن وجبت عليه القسامة من أعمالها (٧) فلا


= لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء، فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو.
(١) حقة بكسر الحاء: هي التي أتى عليها ثلاث سنين.
(٢) جذعة بفتح ثم فتح ثم فتح: هي التي أتى عليها أربع سنين.
(٣) العاقلة: بكسر القاف، مؤنث العاقل، وهي صفة لموصوف محذوف، أي: الجماعة العاقلة، يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته، والجماعة عاقلة، وسميت بذلك، لأن الإبل تجمع، فتعقل بفناء أولياء المقتول، أي: تشد في عقلها لتسلم إليهم.
والعاقلة: من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل، وعند بعضهم: أهل ديوانه، وعند آخرين: أهل نصرته. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥٨.
(٤) بنت مخاض: المخاض: اسم للنوق الحوامل واحدتها خَلِفَة بفتح ثم كسر وبنت المخاض وابن المخاض ما دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض؛ أي: الحوامل وإن لم تكن حاملًا.
(٥) ابنة لبون: هي التي مضى عليها حولان وصارت أمه لبونًا بوضع الحمل.
(٦) الأم ٦/ ١٥.
(٧) أي الأماكن المقدسة المذكورة، وهي: مكة والمدينة وبيت المقدس.

<<  <   >  >>