(٢) تهذيب المدونة ٤/ ٣٧، الذخيرة ١٢/ ٣٠٧، التاج والإكليل ٦/ ٢٧٣، منح الجليل ١/ ١٨١. (٣) الأم ٦/ ٩٢، التنبيه ١/ ٢٦٦، الحاوي ١٣/ ٤، المجموع ٢٠/ ٢٠٨، وما بعده. (٤) الكافي ٢/ ١١٢٠، الذخيرة ١٢/ ٢٨٧، حاشية العدوي ٢/ ٣٨٤، منح الجليل ٩/ ١٥٨. (٥) الأم ٦/ ٩١، اللباب في فقه الشافعي ١/ ٣٤٤. (٦) أي في حدود الوصية انظر: الموطأ ٢/ ٨٧٨، المدونة ٣/ ٣٨٣، الاستذكار ٨/ ١٧٨، البيان والتحصيل ١٥/ ٥٠٦، فتح العلي المالك ٢/ ٣٢٤، ومن الأصول المجمع عليها أن عفو الولى لا يكون إلا بعد الموت؛ إذ قد يمكن أن يبرأ فلا يموت، وأما عفو القتيل فإنه يكون قبل الموت، وقد زعم أهل الظاهر أن العفو لا يكون للقتيل، ولا يكون إلا للولى خاصة، وهذا خطأ؛ لأن الولى إنما جعل إليه القيام بما هو للقتيل من القيام عن =