للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: العفو إنما هو وصية العاقلة (١) فذلك جائز، ولا يجوز وصية الوارث القاتل، ولا ميراث له، ولا عفو للبنات مع البنين (٢).

قال الشافعي: يجوز عفو البنات (٣).

قال عبد الله: "وإذا [نكل (٤)] رجل من البنين فلا سبيل إلى الدم، وكان لمن بقي أنصباؤهم من الدية، ويضرب القاتل مائة ويحبس سنة" (٥).

قال أبو حنيفة: لا يضرب القاتل مائة، ولا يحبس سنة (٦).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٧).


= نفسه من أجل ولايته له ومحله منه، فالقتيل أولى بذلك، وقد قرر هذه المسألة تقريرًا علميا موسعًا ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٨/ ٥١٢.
(١) العاقلة: بكسر القاف، مؤنث العاقل، وهي صفة لموصوف محذوف، أي: الجماعة العاقلة. يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته، والجماعة عاقلة، وسميت بذلك، لأن الإبل تجمع، فتعقل بفناء أولياء المقتول، أي: تشد في عقلها لتسلم إليهم.
والعاقلة: من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل، وعند بعضهم: أهل ديوانه، وعند آخرين: أهل نصرته. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥٨.
(٢) المبسوط للشيباني ٤/ ٥٢٢، المبسوط للسرخسى ٢٦/ ٣٠٠، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٦٣.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٣، وما بعده.
(٤) النُكول: بضم النون، من نكل: بمعنى رجع عن شيء قاله، أو عن عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها.
(٥) الموطأ ٢/ ٨٧٤ - ٨٧٨، وقد قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١١١٩: وأصح شيء عن مالك في ذلك ما ذكره في موطئه أنه متى ما نكل مِن ولاة الدم واحدٌ ممن يجوز عفوه لو عفا فلا سبيل إلى الدم.
(٦) المبسوط ٢٦/ ١٩١ - ١٩٩.
(٧) الإقناع ٢/ ٥١٨ - ٥٢٤.

<<  <   >  >>