للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "وإذا عفى أهل الدم عنه فذلك جائز ويضرب به ويحبس سنة" (١).

قال الشافعي: لا يضرب القاتل، ولا يحبس (٢).

قال عبد الله: "وفي النفس الدية مائة من الإبل على أهل البادية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم" (٣).

قال أبو حنيفة: على أهل الورق عشرة آلاف درهم (٤).

قال أحمد بن حنبل في الدية مثل قول أهل المدينة: مائة من الإبل (٥) وألف دينار (٦) أو اثنا عشر ألف درهم (٧)، أو من الشياه ألفا شاة، ويقال في البقر مائتا بقرة (٨).

قال إسحاق كما قال الشافعي: في الدية مائة من الإبل على ما جاء


(١) ولذلك قال مالك في الموطأ ٢/ ٨٧٤: في القاتل عمدًا إذا عفي عنه؛ أنه يجلد مائة جلدة ويسجن سنة.
(٢) الإقناع ٢/ ٥١٨ - ٥٢٤.
(٣) التفريع ٢/ ٢١٢ - ٢١٣.
(٤) الحجة على أهل المدينة ٤/ ٢٥٩، المبسوط ٢٦/ ١٣٨.
(٥) على أهل البادية.
(٦) على أهل الذهب.
(٧) على أهل الورق.
(٨) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسالة ٢٤٠٩ قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل.
وظاهر كلام الخرقي أن الأصل في الدية الإبل لا غير، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد .

<<  <   >  >>