للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب مواقيت الصلاة في الجمعة]

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ووقت الجُمُعَة إِذا زالت الشمس وبعد الزوال بقليل (١)، والمشي إِلى الجُمُعَة أفضل (٢) وتجب الجُمُعَة على (٣) من كان من المصر على ثلاث أميال" (٤).

قال الشَّافِعِي: تجب الجُمُعَة على من سمع النداء (٥).

قال عبد الله: "والقرى الَّتي (٦) تجب فيها الجُمُعَة إِذا كانت بيوتًا متصلة فيها أسواق ومسجد يُجَمَّع فيه الجُمُعَة وَجَبَتْ عليهم" (٧).

قال الشَّافِعِي مثل قول ابن عبد الحكم: ويكونوا أربعين (٨).

قال أبو حنيفة: لا جمعة إِلَّا في المدائن (٩).


(١) التفريع ١/ ٢٣٠، المعونة ١/ ١٥٨، الإِشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٢٢، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٣٥.
(٢) التفريع ١/ ٢٣٠، المنتقى ١/ ٢٣٥، مواهب الجليل ٢/ ٥٣٥.
(٣) في الأصل: "وتجب الجمعة إِلى من كان من المصر".
(٤) التفريع ١/ ٢٣٠، النوادر والزيادات ١/ ٤٥١، التمهيد ١٠/ ٢٨٠، تفسير القرطبي ١٨/ ١٠٤، الذخيرة ٢/ ٣٤٠، الفواكه الدواني ٢/ ٦٣٠.
(٥) الأم ١/ ١٩٢، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ٢٩٧، فتح العزيز ٤/ ٦٠٨، المجموع ٤/ ٤٨٦.
(٦) في الأصل: "والقرى الذي".
(٧) التفريع ١/ ٢٣٠، النوادر والزيادات ١/ ٤٥١، المعونة ١/ ١٦٠، البيان والتحصيل ١/ ٥٠٠.
(٨) الأم ١/ ١٩٠، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ٤٤٧، التنبيه ١/ ٤٣، المجموع ١/ ٥٠٠.
(٩) المبسوط للشيباني ١/ ٣٦٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٥، الهداية ١/ ٨٢، شرح العيني في سنن أبي داود ٤/ ٣٩٠ اللباب ١/ ٤٥.

<<  <   >  >>