للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن عبد الحكم: "وإِذا جلس الإِمام على المنبر أذن المؤذنون على المنار واحد واحد لا يؤذنون بين يديه جميعًا، ويمنع النَّاس تلك الساعة من البيع" (١).

قال أبو حنيفة: يؤمر النَّاس ألا يبيعوا، ولا يجبرون (٢) على البيع، ومن باع فالبيع ماض (٣).

قال الشَّافِعِي: إِن البيع ماض (٤).

قال عبد الله: "ومن أدرك مع الإِمام ركعة يوم الجمعة ضم إِليها أخرى (٥) ................................................


(١) نقل كلام ابن عبد الحكم هذا ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٢/ ٥٠٣، وانظر أيضًا: الاستذكار ٢/ ٢٧، المنتقى ١/ ٢٥١، الزرقاني على الموطأ ١/ ٣٠٩، مواهب الجليل ٢/ ٥٥١.
(٢) في المخطوط: يجبروا.
(٣) قال العيني: مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وزفر والشافعي: أَن البيع وقتَ النداء يَجُوز مع الكراهة. وانظر: مشكل الآثار ١٤/ ٥١٨، عمدة القاري ١٠/ ٩٢، شرح العيني على سنن أبي داود ٤/ ٤٢٧.
(٤) الأم ١/ ١٩٥.
(٥) موطا مالك ١/ ١٠٥، المدونة ١/ ٢٢٩، الاستذكار ٢/ ٣٠، زرقاني على الموطأ ١/ ٣٢١، وفي سنن التِّرْمِذِيّ ٥٢٤ عن أبي هريرة عن النبي قال: "من أدرك من الصَّلاة ركعة فقد أدرك الصَّلاة". قال التِّرْمِذِيّ: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلَّى إِليها أخرى، ومن أدركهم جلوسًا صلَّى أربعًا، وبه يقول سفيان الثَّوْري وابن المُبَارَك والشافعي وأحمد وإِسحق. انتهى. وقال ابن شهاب: وهي السُّنَّة قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وعن سالم عن أبيه عن النبي قال: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. أخرجه النّسَائي ٥٥٧ وإِسناده صحيح.

<<  <   >  >>