(٢) في المخطوط: يجبروا. (٣) قال العيني: مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وزفر والشافعي: أَن البيع وقتَ النداء يَجُوز مع الكراهة. وانظر: مشكل الآثار ١٤/ ٥١٨، عمدة القاري ١٠/ ٩٢، شرح العيني على سنن أبي داود ٤/ ٤٢٧. (٤) الأم ١/ ١٩٥. (٥) موطا مالك ١/ ١٠٥، المدونة ١/ ٢٢٩، الاستذكار ٢/ ٣٠، زرقاني على الموطأ ١/ ٣٢١، وفي سنن التِّرْمِذِيّ ٥٢٤ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من أدرك من الصَّلاة ركعة فقد أدرك الصَّلاة". قال التِّرْمِذِيّ: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلَّى إِليها أخرى، ومن أدركهم جلوسًا صلَّى أربعًا، وبه يقول سفيان الثَّوْري وابن المُبَارَك والشافعي وأحمد وإِسحق. انتهى. وقال ابن شهاب: وهي السُّنَّة قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وعن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ قال: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. أخرجه النّسَائي ٥٥٧ وإِسناده صحيح.