للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: ويقرأ الإِمام يوم الجمعة سورة الجمعة" (١).

قال أبو حنيفة: ليس في القراءة حد (٢).

قال عبد الله: "وإِذا جلس الإِمام يوم الجمعة على المنبر فلا تصلى نافلة (٣) وإِذا تكلم قطع الكلام وأنصت له وأعزف إِليه" (٤).

قال الشَّافِعِي: من جاء والإِمام على المنبر فليركع رَكْعَتَيْن (٥).

قال الأَوْزَاعي (٦) وأحمد بن حَنْبَل (٧) وإِسحاق بن راهويه (٨) مثل قول الشَّافِعِي في الركوع والإِمام يخطب: لا بأس به.

وقال عبد الله: "ومن أصابه حدث يوم الجمعة فليس عليه أَن


(١) الاستذكار ٢/ ٥٣.
(٢) المبسوط ١/ ٢٩٨، البحر الرائق ١/ ٣٦٢.
(٣) التفريع ١/ ٢٣٢، النوادر والزيادات ١/ ٤٧٠، المعونة ١/ ١٦٦.
(٤) التفريع ١/ ٢٣٢، النو ادر والزيادات ١/ ٤٧٥، شرح الخرشي ٢/ ٨٨.
(٥) الأم ١/ ١٩٧، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ٤٢٩، المجموع ٤/ ٥٥٢، الإِقناع للشربيني ١/ ١١٨٥/ ٢٥٩/.
(٦) والصَّواب أَن الأَوْزَاعي له في المسألة تفصيل: قال : كان من هدي النَّاس أَن يركع الرجل في منزله رَكْعَتَيْن عند خروجه إِلى الجمعة، فمتى ركعهما، ثمَّ جاء المسجد، فوجد الإِمام يخطب قعد، ولم يركع، وإِن لم يكن ركع قبل خروجه، فلا يجلس حين يدخل المسجد، حتَّى يركع. انظر: الأوسط ٤/ ٩٥.
(٧) مسائل الإِمام أحمد لابنه عبد الله ١/ ١٢٢، الشرح الكبير ٢/ ٢١٥، المغني ٢/ ١٦٤، العدة ١/ ١٠٢، مطالب أولي النهى ١/ ٧٩١.
(٨) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق بن راهويه ٢/ ٨٧٠، المجموع ٤/ ٥٥٢، المغني ٢/ ١٦٤.

<<  <   >  >>