للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب البيوع والسنة فيه]

قال عبد الله: "ومن ابتاع طعامًا أو إدامًا كيلًا [أو وزنًا] أو عددًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (١).

قال أبو حنيفة: الطعام والإدام وجميع العروض لا تباع في نقيض (٢).

قال عبد الله: "ومن اشترى ذلك جزافًا (٣) فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه من مكانه" (٤).

قال الشافعي: لا يبيعه حتى ينقله من مكانه (٥).

قال عبد الله: "ولا بأس بالسلف في الطعام إذا كان بسعر معلوم أو أجل معلوم إذا أسمى إنقاءه ولونه (٦)، ومن سلف في قمح موصوف إلى أجل فحل الأجل فلا بأس أن يأخذ بكيله أي قمح شاء من صنفه أو غير


(١) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٤٠، والبخاري ٢٠١٩، ومسلم ١٥٢٦، قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح الإسناد مجتمع على القول بجملته. انظر: التمهيد ١٣/ ٣٢٥.
(٢) ولعل الصواب: فلا تباع قبل قبضها، انظر المسألة: الحجة ٢/ ٦٣٩، تبيين الحقائق ٤/ ٣.
(٣) جُزَافًا: من الجَزْف والجُزَاف: وهو: المجْهُول القَدْر مَكِيلًا كان أو مَوْزُونًا. النهاية ١/ ٧٤٥.
(٤) المدونة ٣/ ٤٧١، التمهيد ١٣/ ٣٢٩، المنتقى ٣/ ٤٠٨، البيان والتحصيل ٧/ ١١٧.
(٥) الأم ٣/ ١٠٥ وما بعده.
(٦) العبارة غير واضحة بالأصل، لكن قال القرطبي في التفسير ٢/ ٣٤٤: لا خلاف بين العلماء أن من باع معلومًا من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز.

<<  <   >  >>