أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٤٠، والبخاري ٢٠١٩، ومسلم ١٥٢٦، قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح الإسناد مجتمع على القول بجملته. انظر: التمهيد ١٣/ ٣٢٥. (٢) ولعل الصواب: فلا تباع قبل قبضها، انظر المسألة: الحجة ٢/ ٦٣٩، تبيين الحقائق ٤/ ٣. (٣) جُزَافًا: من الجَزْف والجُزَاف: وهو: المجْهُول القَدْر مَكِيلًا كان أو مَوْزُونًا. النهاية ١/ ٧٤٥. (٤) المدونة ٣/ ٤٧١، التمهيد ١٣/ ٣٢٩، المنتقى ٣/ ٤٠٨، البيان والتحصيل ٧/ ١١٧. (٥) الأم ٣/ ١٠٥ وما بعده. (٦) العبارة غير واضحة بالأصل، لكن قال القرطبي في التفسير ٢/ ٣٤٤: لا خلاف بين العلماء أن من باع معلومًا من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز.