للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صنفه أو شعير أو سلت بكيله" (١).

قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ من سوى القمح شيئًا خاصة دون القمح (٢).

قال عبد الله: "ومن سلف في تمر فلا بأس أن يأخذ أي صنف من التمر شاء يكيله وكذلك الزبيب مثله، ومن أقرض رجلًا طعامًا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه، ولا بأس أن يبيع الطعام في الغرائر (٣) وصبرًا (٤) على الأرض، ولا يباع شيء له بال يعد عددًا جزافًا (٥) مثل الرقيق والدواب والغنم والثياب" (٦).

قال الشافعي: في الرقيق والدواب البيع جائز إذا كان ذلك بالعيان (٧).

قال عبد الله: "وكلما علم صاحبه كيله فلا يبيع جزافًا حتى يعلم


(١) المدونة ٣/ ٦١، مواهب الجليل ٦/ ٥٠٠، البيان والتحصيل ٨/ ٤٢٦، التاج والإكليل ٤/ ٥٣١.
(٢) عمدة القارئ ١٤/ ٤٥، الحجة ٢/ ٦٢٣ - ٦٤٧، بدائع الصنائع ٥/ ٢١١.
(٣) الغرائر: جمع غرارة وهي وعاء من التبن والخيش ونحوه يوضع فيه القمح وغيره.
(٤) صبرًا جمع، مفرده: الصُّبرة: قال ابن الأثير: هو الطعام المجْتَمع كَالكُومَةِ وجمعُها صُبَر، وقد تكررت في الحديث مُفْرَدة ومَجْمُوَعة، وفي الحديث: أنه مرَّ في السُّوق على صُبْرة طعامِ فأدخَل يدَه فيها. النهاية ٣/ ٩.
(٥) جزَافًا: من الجزْف والجُزَاف: وهو: المجْهُول القَدْر مَكِيلًا كان أو مَوْزُونًا. النهاية ١/ ٧٤٥.
(٦) الموطأ ٢/ ٦٤٤ - ٦٤٦، التفريع ٢/ ١٣٠، الاستذكار ٦/ ٣٨٩، شرح الزرقاني ٣/ ٣٧٤.
(٧) روضة الطالبين ٢/ ٢٣٩، شرح الوجيز ٥/ ٥٧١.

<<  <   >  >>