للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صاحبه" (١).

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يباع جزافًا (٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا بأس أن يباع جزافًا (٣).

قال عبد الله: "ومن أسلف رجلًا على أن يقبضه إياه ببلد آخر فلا خير فيه، ولا بأس بالشركة (٤) والتولية (٥) والإقالة (٦) في الطعام قبل أن يستوفى بمثل رأس ماله لا زيادة ولا نقصان، ولا نظرة، ولا مرفق، ولا تأخير" (٧).

قال أبو حنيفة: لا تجوز الشركة والتولية (٨). وأما الإقالة (٩) فجائز؛


(١) شرح الدردير ٣/ ٢٣، بلغة السالك ٣/ ١٦.
(٢) درر الحكام ١/ ١٦٧.
(٣) روضة الطالبين ٢/ ٢٣٩، شرح الوجيز ٥/ ٥٧١.
(٤) الشركة: هو حق يقتضي ثبوت شيء بين اثنين فأكثر على الشيوع.
(٥) التولية: إعلام المشتري برأس مال السلعة ثم قوله له: أبيعك إياها برأس مالها. وهو: البيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة.
(٦) هي: ترك المبيع لبائعه بثمنه، قال ابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ٣٤٢: وأما اختلاف الفقهاء في الإقالة جملة هل هي فسخ بيع أو بيع، فقال مالك: الإقالة بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع، ويحرمها ما يحرم البيوع وهذا عنده إذا كان في الإقامة زيادة أو نقصان أو نظرة، فإذا كان ذلك فهي بيع في الطعام وغيره ولا يجوز في الطعام قبل أن يستوفي.
(٧) الموطأ ٢/ ٦٤٨، المنتقى ٣/ ٣٦١، التاج والإكليل ٥/ ١٢٥، مواهب الجليل ٦/ ٤٣١، قال مالك: ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع.
(٨) سبق تعريفه قريبًا.
(٩) سبق تعريفه قريبًا.

<<  <   >  >>