للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن الشركة والتولية يقومان مقام البيع (١).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٢).

وقال الأوزاعي في الشركة والتولية قال: أما فيما يكال أو يوزن فلا يصلح، وأما في الدواب وأشباه ذلك فلا بأس به (٣).

قال عبد الله: "ومن أسلف (٤) رجلًا طعامًا فحل فلا يأخذ بعضه ويقبل البعض" (٥).

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقبل من بعض (٦).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٧).

قال عبد الله: "ومن باع رجلًا طعامًا إلى أجل، ثم أعطاه ثمنه طعامًا فلا يصلح ذلك (٨)، إلا أن يكون مثل طعامه بعينه في كيله وجودته" (٩).


(١) الهداية ٣/ ٧٥، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٣٢، شرح فتح القدير ٧/ ١٠١.
(٢) معرفة السنن ١٠/ ٩٨، المجموع ١٤/ ٦٦.
(٣) التمهيد ١٦/ ٣٤٥.
(٤) أي: أقرض، لأن القرض بلغة الحجاز يسمى سلفًا.
(٥) الاستذكار ٦/ ٥١٦، التاج الإكليل ٤/ ٣٨٨، البيان والتحصيل ٧/ ٧٧، وفي المدونة ٣/ ١٧٧، قلت: أرأيت إن أقرضت رجلًا طعامًا إلى أجل أيجوز أن أبيعه منه قبل محل الأجل وأقبض الثمن؟ قال: نعم لا بأس به، وقال ابن القاسم: سمعت مالكًا قال في رجل أقرض رجلًا طعاما إلى أجل، فلما حل الأجل قال له غريمه: بعني طعامًا أقضيك. قال: إن ابتاع منه بنقد فلا بأس به، وإن ابتاع بدين فلا خير فيه.
(٦) المحيط البرهاني ٧/ ٢٨٩، حاشية ابن عابدين ٥/ ١٦٣.
(٧) الأم ٣/ ٧٥، الحاوي ٥/ ٢٣٣.
(٨) لأن الاتفاق كان على الثمن، وليس الطعام.
(٩) الاستذكار ٦/ ٣٨٥، الكافي ٢/ ٦٤٤، المدونة ٣/ ٨٢، جامع الأمهات ص ٣٥٣.

<<  <   >  >>