للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: لا يجوز ذلك (١).

قال أبو حنيفة: ذلك جائز (٢).

قال عبد الله: "ولا يباع شيء من الطعام كله والإدام كلها إلا يدًا بيد، وكلما اختلفت أصنافه من الطعام فلا بأس به، اثنان بواحد" (٣).

قال أبو حنيفة: كلما كان يوزن فلا بأس أن يسلم فيما يكال يدًا بيد وإلى أجل، وكلما كان يكال فلا بأس به أن يسلم فيما يوزن يدًا بيد إلى أجل، وكلما كان يكال بالقسط فشأنه الوزن، وكلما كان بالوزن فشأنه الكيل (٤).

قال عبد الله: "والقمح والشعير (٥) والسلت صنف واحد" (٦).

قال الشافعي: القمح والسلت (٧) صنف واحد، والشعير صنف آخر (٨).

قال أبو حنيفة: القمح صنف والشعير صنف والسلت صنف، ولا بأس بعضها ببعض متفاضلًا يدًا بيد، ولا يجوز إلى أجل (٩).


(١) الأم ٣/ ٧٤.
(٢) الحجة ٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠.
(٣) الموطأ ٢/ ٦٤٦، الاستذكار ٦/ ٣٩٧، شرح الزرقاني ٣/ ٣٧٥، الكافي ١/ ٤٧٢.
(٤) كتاب الآثار لأبي يوسف ص ١٨٧، المبسوط للشيباني ٥/ ٢، بدائع الصنائع ٥/ ١٨٦.
(٥) السلت: نوع من الشعير أبيض لا قشرة له.
(٦) الرسالة لابن أبي زيد ص ١٠٣، الكافي ١/ ٣٠٧، القوانين الفقهية ص ١٦٨.
(٧) انظر مصدر السابق.
(٨) الأم ٣/ ١٤، الحاوي ٥/ ٧٣، وما بعده.
(٩) المبسوط ١٢/ ٣١٦، المحيط البرهاني ٦/ ٣١٧، الفتاوى الهندية ٣/ ١١٩.

<<  <   >  >>