للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي في الحامل: لا يقربها حتى تضع حملها، ثم تحيض حيضة بعد أن تضع (١).

قال عبد الله: "ومن اشترى أمة لم تبلغ المحيض، ومثلها يوطأ أو قد يئست من المحيض فلا يقربها حتى يمر بها ثلاثة أشهر" (٢).

قال أبو حنيفة: عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض أو يئست شهرًا (٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤).

قال عبد الله: "ومن اشترى أمة في عدة من طلاق أو وفاة فلا يقربها حتى تنقضي عدتها (٥) والله أعلم وحسبنا الله وكفى.

* * *


= ذوات المحارم من النسب والرضاع، ومنها: ألا توطأ من ليست كتابية حتى تسلم، ومنها: ألا توطا حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة.
(١) الأم ٥/ ٢٤٢، الإقناع ٢/ ١٣٤، المجموع ١٨/ ٢٠١.
(٢) المدونة ٢/ ١٨ - ٢/ ٣٦٧.
(٣) المبسوط للشيباني ٥/ ١٧٩.
(٤) الراجح عند الشافعي أنها تستبرئ بثلاثة أشهر. قال النووي في المجموع ١٨/ ٢٠١: وإن وجب الاستبراء وهي ممن لا تحيض لصغر أو كبر ففيه قولان: أحدهما تستبرئ بشهر؛ لأن كل شهر في مقابلة قرء، والثانى تستبرئ بثلاثة أشهر -وهو الصحيح- لأن ما دونها لم يجعل دليلًا على براءة الرحم.
(٥) المدونة ٢/ ٣٧٩، البيان والتحصيل ٤/ ٨٦: وقد نقل ابن وهب عن مالك أنه قال: من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر منها عند البيع، ولا يتلذذ منها بشيء إن ابتاعها حتى تنقضي عدتها.

<<  <   >  >>