(١) الأم ٥/ ٢٤٢، الإقناع ٢/ ١٣٤، المجموع ١٨/ ٢٠١. (٢) المدونة ٢/ ١٨ - ٢/ ٣٦٧. (٣) المبسوط للشيباني ٥/ ١٧٩. (٤) الراجح عند الشافعي أنها تستبرئ بثلاثة أشهر. قال النووي في المجموع ١٨/ ٢٠١: وإن وجب الاستبراء وهي ممن لا تحيض لصغر أو كبر ففيه قولان: أحدهما تستبرئ بشهر؛ لأن كل شهر في مقابلة قرء، والثانى تستبرئ بثلاثة أشهر -وهو الصحيح- لأن ما دونها لم يجعل دليلًا على براءة الرحم. (٥) المدونة ٢/ ٣٧٩، البيان والتحصيل ٤/ ٨٦: وقد نقل ابن وهب عن مالك أنه قال: من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر منها عند البيع، ولا يتلذذ منها بشيء إن ابتاعها حتى تنقضي عدتها.