(٢) المبسوط ٦/ ١٠٥، الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٩٣، الجوهرة النيرة ٤/ ٣٠٣، اللباب ١/ ٢٨٩، تحفة الفقهاء ٢/ ٢٥٢، البحر الرائق ٤/ ١٦٣، بدائع الصنائع ٣/ ٢٠٨. (٣) المدونة ٢/ ٨، قال ابن بطال ٧٥٠٧: واختلف قول مالك فى الكتابية هل يلزمها الإحداد على زوجها المسلم، فروى عنه أشهب أنه لا إحداد عليها، وهو قول ابن نافع … وكيف يكون عليها الإحداد مع ما فيها من الشرك، وما تترك من فرائض الله أعظم من ذلك، وروى أيضًا عن مالك أنه قال: عليها الإحداد، وهو قول الليث، والشافعى، وأبى ثور. قلتُ: وبهذه الرواية يقول ابن عبد الحكم. (٤) شرح فتح القدير ٤/ ٣٤٠. (٥) المدونة ٢/ ٣٧٦، مواهب الجليل ٥/ ٥١٦، قال ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٣٤: وجواز الوطء بملك اليمين مقيد بمعان في الشريعة؛ منها: أنه لا يدخل في ذلك =