للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "والمتوفى عنها زوجها حاملًا أو غير حامل تقضي عدتها لا تلبس حليًّا، ولا تقرب طيبًا، ولا دهنًا مطيبًا، ولا تمتشط بحناء، ولا غيره مما يختم في الرأس، ولا بأس بالسدر وما أشبهه مما لا يختم في رأسها، ولا تكتحل إلا أن تضطر فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار وبغير طيب يكون فيه" (١).

قال الشافعي : لا تدهن رأسها بشيء أصلًا لا بزيت، ولا غيره (٢).

قال عبد الله: "وعلى الأمة الإحداد وعلى الصغيرة وعلى الكبيرة" (٣).

قال أبو حنيفة: لا إحداد على صغيرة، وإنما الإحداد على المتعبدات (٤).


= لا يجب على المطلقة، وهو قول عطاء وربيعة ومالك وابن المنذر … قال: ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته، فأما الطلاق فإنه فارقها باختيار نفسه وقطع نكاحها فلا معنى لتكليفها الحزن عليه.
(١) التفريع ٢/ ١١٩ - ١٢٠، التمهيد ١٧/ ٣١٥، التاج والإكليل ٤/ ١٥٥، وجاء في المنتقى ٣/ ٣٣٩: وقال مالك في المختصر الصغير: لا تكتحل الحادة إلا أن تضطر فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار من غير طيب يكون فيه، قال: فيحتمل أن يريد بهذا أنها لم تضطر إلى الطيب.
(٢) الوسيط لأبي حامد الغزالي ٦/ ١٥١، قال: ويحرم عليها أن تدهن رأسها ولحيتها إن كانت لها لحية كالمحرم، ولا يحرم عليها أن تدهن بدنها إن لم يكن فيه طيب، وإنما يمنع في الشعر، وأما تصفيف الشعر وتجعيده بغير دهن ففيه تردد، وأما الاكتحال فقد قال الشافعي : لا بأس بالإثمد فاتفقوا على أنه أراد به العربيات فإنهن إلى السواد أميل فلا يزينهن الإثمد، أما البيضاء فلا يجوز ذلك لها إلا لعلة الرمد وعليها أن تكتحل ليلًا وتمسح نهارًا.
(٣) المدونة ٢/ ١٣، تفسير القرطبي ٣/ ١٨٠، الاستذكار ٦/ ٢٣١.
(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٩٣.

<<  <   >  >>