(١) التفريع ٢/ ١١٩ - ١٢٠، التمهيد ١٧/ ٣١٥، التاج والإكليل ٤/ ١٥٥، وجاء في المنتقى ٣/ ٣٣٩: وقال مالك في المختصر الصغير: لا تكتحل الحادة إلا أن تضطر فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار من غير طيب يكون فيه، قال: فيحتمل أن يريد بهذا أنها لم تضطر إلى الطيب. (٢) الوسيط لأبي حامد الغزالي ٦/ ١٥١، قال: ويحرم عليها أن تدهن رأسها ولحيتها إن كانت لها لحية كالمحرم، ولا يحرم عليها أن تدهن بدنها إن لم يكن فيه طيب، وإنما يمنع في الشعر، وأما تصفيف الشعر وتجعيده بغير دهن ففيه تردد، وأما الاكتحال فقد قال الشافعي ﵁: لا بأس بالإثمد فاتفقوا على أنه أراد به العربيات فإنهن إلى السواد أميل فلا يزينهن الإثمد، أما البيضاء فلا يجوز ذلك لها إلا لعلة الرمد وعليها أن تكتحل ليلًا وتمسح نهارًا. (٣) المدونة ٢/ ١٣، تفسير القرطبي ٣/ ١٨٠، الاستذكار ٦/ ٢٣١. (٤) الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٩٣.