للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: تنتقل إلى عدة الحرة (١).

قال أبو حنيفة: إن كان الطلاق بائنًا ثبتت على عدتها، وإن كان يملك الرجعة كان عليها ثلاثة حيض (٢).

قال عبد الله: "وإن توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا" (٣).

قال أبو حنيفة: في المتوفى عنها زوجها إن كان الطلاق باقيًا: اعتدت بالحيض، وإن كان يملك الرجعة انتقل حكمها إلى الشهور (٤).

قال عبد الله: "ومن طلق حرة، ثم مات عنها وهي في عدتها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا وورثته (٥)، وإذا طلقها البتة ثم توفي عنها فعدتها عدة الطلاق على حالها (٦)، ولا حداد على مطلقة" (٧).

قال أبو حنيفة: على المطلقة الإحداد (٨).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٩).


= جامع الأمهات ١/ ٣٢٢، حاشية الدسوقي ٢/ ٤٧٦.
(١) الحاوي ١١/ ٢٢٦.
(٢) حاشية ابن عابدين ٣/ ٥١٤، الجصاص مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣١.
(٣) المدونة ٢/ ١٧، الاستذكار ٦/ ٢٢٠، البيان والتحصيل ٦/ ٣٣٦.
(٤) العناية شرح الهداية ٦/ ١٠٤.
(٥) إن كان الطلاق رجعيًّا.
(٦) التفريع ٢/ ١١٨.
(٧) التمهيد ١٧/ ٣٢١، التفريع ٢/ ١١٩، قال مالك: ولا حداد على كل مطلقة رجعية كانت أو بائنة.
(٨) شرح معاني الآثار ٣/ ٧٧.
(٩) وفي المجموع ١٨/ ١٨٥، ما يدل على أنه ليس للوجوب قال النووي: مذهبنا أنه .. =

<<  <   >  >>