للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أحمد بن حنبل: في عدة أم الولد مثل قول أبي حنيفة (١).

قال سفيان الثوري: عدة أم الولد والمدبرة والمكاتبة سواء إن طلقها فحيضتان وإن مات عنها فشهران وخمسة أيام، وإن فارقها وهي ممن لا تحيض فشهر ونصف، وإن كانت بكرًا حرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن أدركها الحيض قبل أن يمضي ثلاثة أشهر اعتدت ثلاثة حيض، وإن كانت قد مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض فقد مضت عدتها (٢).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن طلق امرأته الأمة تطليقة، ثم عتقت وهي في العدة فتمضي على عدة الأمة فلا تنقل إلى عدة الحرة" (٣).


(١) ليس كما قال، فإن المعروف في مذهب الإمام أحمد أنها حيضة واحدة كالأمة قال ابنه أبو الفضل في مسائله ٢/ ١٨٤ المسألة رقم ٧٤٥: وسألته كم عدة أم الولد إذا توفى عنها مولاها أو أعتقها فقال: عدتها حيضة وإنما هي أمة في كل أحوالها، وفي ١/ ٤٣٩ المسألة رقم ٤٣٣: وسألته عن عدة أم الولد قال: حيضة يذهب إلى أنها أمة، قال: لو كان عدتها أربعة أشهر وعشرًا ورثت، وفي مسائله لإسحاق بن منصور برقم ٩٢٧ قلت: عدَّة أم الولد؟ قال: تعتدُّ حيضة إذا توفي سيدها، والمدبرة تعتد حيضة، وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص ٣٦٩ المسألة رقم ١٣٥٥ قال: سألت أبي ، كم عدة أم الولد إذا توفى عنها مولاها أو أعتقها؟ قال: عدتها حيضة وإنما هي أمة في كل أحوالها، وقال ابن قدامة في المغني ٩/ ١٤٨: مسألة: قال: وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، هذا المشهور عن أحمد وهو قول ابن عمر .. ثم قال: وروي عن أحمد أنها تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، وهو قول سعيد بن المسيب … ، ثم قال: رواية ثالثة تعتد شهرين وخمسة أيام.
ولم أجد هذه الرواية عن أحمد في الجامع ولا أظنها صحيحة عن أحمد وروي ذلك عن عطاء وطاوس .... والله أعلم.
(٢) شرح السنة ٩/ ٣١٧، الاستذكار ٦/ ٢١٨، تفسير القرطبي ٣/ ١٨٤، المغني ٩/ ١٤٨، عمدة القاري ٢٦/ ٤٧١.
(٣) المنتقى ٣/ ٣٠٧، التلقين ١/ ١٣٧، الكافي ٢/ ٦٢١، بداية المجتهد ٢/ ٩٤ ....... =

<<  <   >  >>