(٢) قال القرطبي في تفسيره ٣/ ١٨٣: عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض، والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية -دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل- وعدة جميعهن إلا الأمة أربعة أشهرِ وعشرة أيام؛ لعموم الآية في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]. وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال، قال ابن العربي: نصف عدة الحرة إجماعًا. (٣) قال مالك: وهو الأمر عندنا، وذكر في الاستذكار ٦/ ١٥١ أن عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة، وبه قال الشافعي. وانظر أيضا: الرسالة ص ١٠٠، التلقين ١/ ١٣٧، الكافي ٢/ ٦٢٢، الحاوي ١١/ ٣٢٩. (٤) الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٨٨، جاء في المحيط البرهاني ٤/ ٧١: وعدة أم الولد ثلاث حيض، إذا أعتقها مولاها أو مات عنها عندنا. (٥) قال إسحاق كما في مسائله والإمام أحمد مع إسحاق المروزي المسألة رقم ٩٢٧: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وفي العتاق تعتد ثلاث حيض على الاحتياط، والمدبرة تعتد حيضة كما قال أحمد، وسُئل الإمام أحمد كما المسائل ١٠٨١ عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟ قال: أما أنا فأعجب إليَّ أن تربص ثلاثة أشهر أقل ما يستبين فيه الحمل، وقال إسحاق: أربعة أشهر وعشرًا. وفي المسائل أيضًا؛ سئل إسحاق ١٣٠٠: عن أم الولد إذا مات السيد، كيف تعتد؟ قال: السنة عندنا أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا.