للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المتوفى عنها والمطلقة حوائجهما خارجًا، وفي الزيارة إلى قدر هدوء الناس إلى بعد العشاء، ثم تنقلب فتبيت في بيتها فتخرج من السحر إن شاءت، ولا تخرج نصف الليل، وإذا اغتصبت المرأة الحرة فلا تتزوج إلا بعد ثلاثة حيض" (١).

قال أبو حنيفة: تتزوج متى شاءت، ولا عدة لفجور، ولا لزنا (٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن تزوج صغيرة ودخل بها ولم تبلغ الوطء، ثم طلقها فلا عدة عليها" (٤).

قال الشافعي: في الصغيرة عليها عدة ثلاثة أشهر (٥).

قال عبد الله: "وإذا توفي عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرًا وعدة المختلعة عدة المطلقة (٦) ولمن طلق امرأته فاعتدت بحيضة أو حيضين، ثم ارتجعها ثم طلقها قبل أن يبني بها فإنها تبتدئ العدة من أولها، وإن أردفها طلاقًا بعد


(١) وكذلك الزانية، وفي حالة الحمل حتى تضع حملها، هذا مذهب مالك وأحمد انظر تفصيل المسألة: التفريع ٢/ ١٢٢، المعونة ١/ ٦٣٠ - ٦٣٥، البيان والتحصيل ٥/ ٤١٦، الذخيرة ٤/ ١٩٥، المغني ٧/ ٥١٥، مطالب أولى النهى ٥/ ٥٧٨.
(٢) الهداية ١/ ٢٢١، تبيين الحقائق ٧/ ٢٢١.
(٣) الحاوي ٧/ ١٦٥.
(٤) المعونة ١/ ٦٤٥، مواهب الجليل ٥/ ٥٢٦، البيان والتحصيل ٤/ ٩٦، قال ابن رشد: وسئل مالك عن الصبية الصغيرة تشترى، أعلى من ابتاعها استبراؤها؟ قال: نعم إذا كان مثلها يوطأ، واستبراؤها ثلاثة أشهر، وإن كانت صغيرة ليس مثلها يوطأ فليس عليها استبراء.
(٥) انظر: الأم ٥/ ٢٤١، الحاوي ١١/ ٣١١، التنبيه ١/ ٢٠٠، المجموع ١٨/ ١٤٩.
(٦) المدونة ٢/ ١٢، حاشية الدسوقي ١٠/ ١٦٩، الكافي ٢/ ٦٢١.

<<  <   >  >>