للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: عدة المستحاضة على ما كانت تحيض قبل ذلك فإن نسيت ثلاثه أشهر عدتها (١).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وعدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرًا إلا أن تنكر نفسها فتستبرئ نفسها من تلك الريبة" (٢).

قال أبو حنيفة: عدتها ما قال الله ﷿ أربعة أشهر وعشرًا ما لم تكن حاملًا (٣).

قال عبد الله: "وعدة المرأة التي قد قعدت عن الحيض (٤) ثلاثة أشهر، والتي لم تحض (٥) ثلاثة أشهر، وعدة الحامل أن تضع حملها (٦)، وإذا توفي الرجل عن امرأته أو مات وهو غائب أو طلق؛ فعدتها من يوم مات أو طلق، وليس من يوم يأتيها الخبر (٧)، ولا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا من خوف، أو ضرورة، أو أمر لا تستطيع القرار عليه (٨)، وإذا توفي الرجل عن امرأته وهي بدوية في البادية فانتقل أهلها في العدة فإنها تنتقل معهم، وإن كان زوجها في ذلك في قرار لم يكن لها ذلك، ويمنع السلطان المطلقة أن تخرج حتى تنقضي عدتها، وتقيم


= شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدتها سنة قال أبو محمد: هو قول مالك.
(١) الأم ٥/ ٢٤١، الحاوي ١١/ ٣١١، التنبيه ١/ ٢٠٠، المجموع ١٨/ ١٤٩.
(٢) التفريع ٢/ ١١٦، المعونة ١/ ٦٢٣.
(٣) البحر الرائق ٤/ ١٤٣، بدائع الصنائع ٣/ ١٩٥.
(٤) لكبر السن.
(٥) لصغر السن.
(٦) التفريع ٢/ ١١٦، الرسالة ص ١٠٠، لابن أبي زيد.
(٧) تفسير القرطبي ٣/ ١٨٢، مواهب الجليل ٥/ ٤٩٢.
(٨) في التمهيد ١٩/ ١٤٨، لابن عبد البر: قال مالك: لا تنتقل المطلقة المبتوتة ولا الرجعية ولا المتوفى عنها زوجها، ويخرجن بالنهار ولا يبتن إلا في بيوتهن وهو قول الليث.

<<  <   >  >>