للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الدم من الحيضة الثالثة فذلك الوقت حلت للأزواج" (١).

قال أبو حنيفة: الإقراء الإطهار [من] الحيض (٢)؛ فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج ما لم يكن بينهما مسيس (٣).

قال عبد الله: "ومن كانت تحيض في كل سنة مرة فطلقت فإقراؤها ما كانت، وعدة المستحاضة أمةً كانت أو حرة سنة" (٤).


(١) الموطأ ٢/ ٥٦٥، الاستذكار ٦/ ٨٣، المنتقى ٣/ ٣٠٠، الزرقاني ٣/ ٢٤٠.
(٢) قال الكوفيون: الدليل على أن الأقراء الحيض قوله للمستحاضة: أن تدع الصلاة أيام أقرائها، أى حيضتها؛ لأنه لا يأمر بترك الصلاة أيام الطهر ثم تغتسل وتصلي، أخرجه أبو داود ٢٨١ وهو حديث صحيح. قال العيني في عمدة القاري ٣٠/ ٢٤٠: وممن قال بأن الأقراء الحيض: الضحاك والأوزاعي والثوري والنخعي وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد ابن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حبان والسدي ومكحول وعطاء الخراساني، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في أصح الروايتين وإسحاق وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم.
وثمرة الخلاف أن المرأة لو طُلَقَت طاهرًا وبقي من طهرها شيء ولو لحظة: فعلى القول بأن القرء هو الطهر: يحسب ما بقي من الطهر قرءًا، وتنقضي عدتها -في هذه الحالة- برؤية الدم من الحيضة الثالثة.
وعلى القول بأن القرء هو الحيضة: لا عبرة بما بقي من الطهر، وتنقضي عدتها بانقضاء دم الحيضة الثالثة، وهل يشترط الغسل بعد ذلك لانقضاء العدة؟ فيه خلاف. انظر: صحيح فقه السنة ٣/ ٣٢١.
(٣) معاني الآثار ٦/ ١١٢، المبسوط ٦/ ٢٢.
(٤) الموطأ ٢/ ٥٨٣، المدونة ٢/ ١١، التفريع ٢/ ١١٥، التلقين ١/ ١٣٧، شرح الزرقاني ٣/ ٢٧٣. وأخرج الدارمي في سننه ١/ ٢٤١، بسند صحيح قال: أخبرنا عبد الله ابن مسلمة قال: سئل مالك عن عدة المستحاضة إذا طلقت فحدثنا مالك عن بن=

<<  <   >  >>