(٢) الاستذكار ١/ ٦٣، القوانين الفقهية ص ٥٠، مواهب الجليل ٢/ ٣٩٧، قال ابن عبد البر: وقال جمهور العلماء من أدرك الإِمام راكعًا فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أَن يرفع الإِمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة لا يعتد بالسجود وعليه أَن يسجد مع الإِمام ولا يعتد به هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وهو قول الثَّوْري والأوزاعي وأبي ثور وأحمد بن حَنْبَل وإِسحاق. قال الألباني ﵀: وقد ثبت ذلك من قول ابن مسعود وابن عمر بإِسنادين صحيحين عنهما، وعن أبي هريرة مرفوعًا: إِذا جئتم إِلى الصَّلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصَّلاة. رواه أبو داود وفي لفظ له: من أدرك الركوع أدرك الركعة إِسناده حسن. انظر: التمهيد ٧/ ٧٣، الأوسط لابن المنذر ٤/ ١٩٦، السلسلة الصحيحة ٢٢٩، إِرواء الغليل رقم ١١٩.