للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة في الداعي: إذا كان راع مشترك ضمن، وإن كان لرجل واحد لم يضمن (١).

قال عبد الله: "ومن استعان عبدًا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصابه (٢)، وإن سلم وطلب السيدُ إجارته فذلك له" (٣).

قال أبو حنيفة: ليس للسيد إجارة عبده (٤).

قال الشافعي: إذا كان الغلام يعقل بالغ فلا ضمان على من استعان به (٥).

قال عبد الله: "ومن استعار غلامًا لم يحتلم لسقي دابة فهو ضامن لما أصابه، ومن تكارى دابة إلى مكان فتعدى بها، فَرَبُّ الدابة بالخيار بين كراء دابته من موضع تعديه، وقيمتها في المكان الذي تعدى بها فيه" (٦).

قال الشافعي: عليه قيمة الدابة ويكرى ما تعدى (٧).

* * *


(١) البحر الرائق ٨/ ٣٠، تبيين الحقائق ٥/ ١٣٣، حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٨.
(٢) أي يضمن ما أصاب العبد.
(٣) هذا نص كلام مالك انظر: الموطأ ٢/ ٧٦٩، الاستذكار ٧/ ٣٠٠، شرح الزرقاني ٤/ ٩٤، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨/ ٥٥٦.
(٤) عمدة القاري ٣٤/ ٣٨٦.
(٥) فتح الباري لابن حجر ١٢/ ٢٥٣.
(٦) التفريع ٢/ ١٨٥، المعونة ٢/ ١٠٦، تفسير القرطبي ١٠/ ٧٥.
(٧) الأم ٤/ ٣٢ - ٧/ ١٣٩، الحاوي ٧/ ٤٠٥.

<<  <   >  >>