للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال إسحاق بن راهويه (١) مثل قول ابن عبد الحكم: لا بل يبدأ بالعتاقة لما قال ابن عمر في ذلك (٢).


= الموهوب له، أو المتصدق به عليه. وأخرج الدارمي ٢/ ٥٠٦، بسند صحيح عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصية.
وأما تقديم الدَّيْن على الوصية؛ فقد أخرج الشافعي ٤/ ١٠١، وابن أبي شيبة ١٠/ ١٦٠، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٤٩، والترمذي ٢١٢٢، وابن ماجه ٢٧١٥، وأحمد ١/ ٧٩. كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أن النبي قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرون الوصية قبل الدين، وهذا إسناد ضعيف فالحارث هو بن عبد الله الأعور ضعيف وقد تفرد بهذا الحديث، قال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله، قال البيهقي في سننه: تفرد الحارث الأعور به عن علي، والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه. انظر: خلاصة البدر المنير ٢/ ١٤٧، ورجح الدارقطني وقفه قائلًا كما في العلل ٤/ ٧٥: وَقَفَهُ الثَّوريُّ، عَن أَبي إسحاق والصَّحِيحُ مَوقوف. كما ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣٧٧/ ٥، وأورده البخاري في صحيحه ٣/ ١٠١٠، بصيغة التمريض قائلًا: ويذكر أن النبي قضى بالدين قبل الوصية. مما يدل على أنه لم يرتضه.
ثم قال: فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية، وقال النبي : لا صدقة إلا عن ظهر غنى. انتهى. وهذا يدل على أن الحديث وإن كان ضعيفًا إلا أن العلماء على تقديم الدين قبل الوصية ليس للحديث، ولكن للإجماع الحاصل بينهم. قال الترمذي في السنن ٤/ ٤٣٥، عقب هذا الحديث: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٤٤٩، وقد أجمع علماء المسلمين على أن الدين قبل الوصية وقبل الميراث، وممن حكى الإجماع من العلماء في هذه المسألة: ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٨/ ١٦٠، والقرطبي في التفسير ٥/ ٧٣، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ٣٧٨، وابن مفلح في المبدع شرح المقنع ٦/ ٢٧.
(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٨/ ٤٣١٢.
(٢) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ١٩٠، والبيهقي ٦/ ٢٧٧، بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة.

<<  <   >  >>