(٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٩٣، تبيين الحقائق ٦/ ١٨٥. (٣) الأم ٤/ ٩٦، الحاوي ٨/ ٢١٢. (٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٣٠٧٦. (٥) من المحاصة، يقال: تحاص الغرماء: أي اقتسموا المال بينهم حصاصًا. (٦) أخرجه الشافعي في الأم ٨/ ٤، وفي اختلاف الحديث ص ٥٦٢، بسند صحيح عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك ليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال فيه قولا شديدًا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. قال الشافعي عقب الحديث: وبهذا كله نأخذ وكل واحد من هذه الأحاديث ثابت عندنا عن رسول الله. (٧) المعونة ٢/ ٥٠٩، التمهيد ١٤/ ٣٠٧ - ٣٠٨، تفسير القرطبي ٢/ ٢٦٩، قال ابن عبد البر: واختلف الفقهاء في إجازة الورثة الوصية في حياة الموصي إذا أوصى لورثته أو بأكثر من ثلثه واستأذنهم في ذلك وهو مريض، فقال مالك: إذا كان مريضًا واستأذن ورثته في أن يوصي لوارث أو يوصي بأكثر من ثلثه فأذنوا له وهو مريض محجور عن أكثر من ثلثه لزمهم ما أجازوا من ذلك، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي =