(١) انظر: الموطأ برواية الشيباني ٣/ ١١٩، المبسوط ٢٨/ ٧١، الفتاوى الهندية ٦/ ٩٧ - ٩٩. (٢) الأم ٨/ ٥، الحاوي ٨/ ١٩٤، وجاء في التنبيه ١/ ١٤٠: فإن أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له بطلت الوصية فيما زاد على الثلث، وإن كان له وارث ففيه قولان أحدهما: تبطل الوصية والثانى: تصح وتقف على إجازة الوارث فإن أجاز صح وإن رد بطل. (٣) الموطأ ٢/ ٧٦٢، شرح الزرقاني ٤/ ٧٦، التاج والإكليل ٦/ ٣٦٤، شرح الخرشي ٥/ ٢٩٤، وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٢٧٠: أما وصية الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول والفعل فوصيته جائزة ماضية عند مالك والليث وأصحابهما، ولا حد عندهم في صغره عشر سنين ولا غيرها إذا كان ممن يفهم ما يأتي به في ذلك وأصاب وجه الوصية. (٤) الفتاوى الهندية ٤/ ٧١، المحيط البرهاني ٨/ ٣٠.