للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: كلاهما سواء ولهم أن يرجعوا مريضًا [كان] أو صحيحًا (١).

قال الشافعي: لا يجوز حتى تجيزه الورثة بعد وفاته (٢).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ووصية الغلام جائزة إذا لم يبلغ الحلم" (٣).

قال أبو حنيفة: لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم (٤).

قال أحمد بن حنبل: الغلام وصيته جائزة إذا كان ابن اثني عشر أو


= وأصحابهم وأحمد وأكثر أهل العلم: لا يلزمهم حتى يجيزوا بعد موته وسواء أجازوا ذلك في مرضه أو صحته إذا كان ذلك في حياته وأجمعوا أنهم لو أجازوا ذلك وهو صحيح لم يلزمهم، وأجمعوا أنهم إذا أجازوا ما أوصى به موروثهم لوارث منهم أو أجازوا وصيته بأكثر من الثلث بعد موته لزمهم ذلك ولم يكن لهم أن يرجعوا في شيء منه قبض أو لم يقبض، وإن هذا لا يحتاج فيه إلى قبض عند جميعهم فهذه أصول مسائل الوصايا وأما الفروع فتتسع جدًّا والحمد لله على كل حال.
(١) انظر: الموطأ برواية الشيباني ٣/ ١١٩، المبسوط ٢٨/ ٧١، الفتاوى الهندية ٦/ ٩٧ - ٩٩.
(٢) الأم ٨/ ٥، الحاوي ٨/ ١٩٤، وجاء في التنبيه ١/ ١٤٠: فإن أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له بطلت الوصية فيما زاد على الثلث، وإن كان له وارث ففيه قولان أحدهما: تبطل الوصية والثانى: تصح وتقف على إجازة الوارث فإن أجاز صح وإن رد بطل.
(٣) الموطأ ٢/ ٧٦٢، شرح الزرقاني ٤/ ٧٦، التاج والإكليل ٦/ ٣٦٤، شرح الخرشي ٥/ ٢٩٤، وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٢٧٠: أما وصية الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول والفعل فوصيته جائزة ماضية عند مالك والليث وأصحابهما، ولا حد عندهم في صغره عشر سنين ولا غيرها إذا كان ممن يفهم ما يأتي به في ذلك وأصاب وجه الوصية.
(٤) الفتاوى الهندية ٤/ ٧١، المحيط البرهاني ٨/ ٣٠.

<<  <   >  >>