للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عشر سنين (١).

وقال إسحاق مثل ذلك في الغلام لأنه يحتلم من اثني عشر، وأما الجارية فإذا زادت على التسع جازت وصيتها، لأنها قد تلد في العشر (٢).

قال عبد الله: "ووصية المولى جائزة، وللرجل أن يوصي بثلثه، ومن يليه من ولده إلى من شاء إذا كان ثقة لذلك، ولا يجوز للوصي على من يلي قول إذا ادعى أنه قد دفع إليهم أموالهم، إلا أن يقر بذلك الورثة" (٣).

قال أبو حنيفة: قول الوصي مقبول ألا ترى أن المال لو ضاع كان القول قوله، وكذلك الوديعة (٤).

قال [عبد الله]: "وإن أقر عند موته بديون وأمانات فذلك جائز عليهم" (٥).

قال أبو حنيفة: ذلك عليه، والأمانات دين ما لم يصب فهي دين


(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٣٠٤٣، وقال ابن قدامة في المغني ٦/ ٥٥٨: ومن جاوز العشر سنين فوصيته جائزة إذا وافق الحق، هذا المنصوص عن أحمد فإنه قال في رواية صالح وحنبل: تجوز وصيته إذا بلغ عشر سنين.
(٢) وتمام كلام إسحاق كما في مسائله المسألة رقم ٣٠٤٣: تجوز وصية كل موصٍ من الغلمان إذا بلغ اثنتي عشرة سنة، لما يحتلم الغلام لهذا الوقت، وأما الجارية فإذا زادت على التسع جازت وصيتها، لما تلد في العشر.
(٣) المدونة ٤/ ٣٣٦، مواهب الجليل ٨/ ٥٧٤ - ٥٧٩، شرح الخرشي ٨/ ١٩٥.
(٤) تبيين الحقائق ٤/ ٢٠٦، البحر الرائق ٨/ ٥٣٥، مجمع الضمانات ٢/ ٨٢٧.
(٥) الكافي ٢/ ٨٨٧، المدونة ٣/ ٦٦٤، قال مالك: قال: إذا أقر بوديعة بعينها أو بمال قراض في مرضه وعليه دين في صحته ببينة أن إقراره جائز بما أقر به ويأخذ أهل الوديعة وديعتهم وأهل القراض قراضهم.

<<  <   >  >>