للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه (١).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أوصى لرجل بنفقة عليه ما عاش فذلك جائز ويعمر، ثم يخرج له ما يكفيه قدر النفقة على ذلك المعمر فيوقف له" (٢).

قال أبو حنيفة: ليس التعمير بشيء فيوقف له الثلث (٣).

وقال الشافعي: يجوز ذلك من الثلث (٤).

قال عبد الله: "ومن أوصى بوصايا وقد وقع له ميراث فلم يعلم بها، فإنما وصيته فيما علم به من ماله وليس وصيته فيما لم يعلم به" (٥).

قال أبو حنيفة: الوصية في الكل فيما علم وفيما لم يعلم، ألا ترى أن رجلًا لو أوصى ولا شيء له، ثم أفاد مالا، إلا أن الوصية في ذلك، فهذه وهذه واحدة (٦).

* * *


(١) انظر هذه المسألة: البحر الرائق ٧/ ٢٥٤، مجمع الأنهر ٣/ ٤١٤، حاشية ابن عابدين ٨/ ٦٥، وفي المبسوط ١٨/ ٢٣، قال السرخسي: وإذا أقر المريض بدين ثم مات في مرضه ذلك تحاص الغرماء في ماله، سواء كان الإقرار منه في كلام متصل أو منفصل.
(٢) التفريع ٢/ ٣٣٠، البيان والتحصيل ١٣/ ٢٩٠، الذخيرة ٦/ ٢١٨.
(٣) الفتاوى الهندية ٢/ ١٤١، شرح معاني الآثار ٤/ ٩١ - ٩٤.
(٤) التنبيه ١/ ١٣٨، الحاوي ٧/ ٥٣٩ - ٥٤٢، المجموع ١٥/ ٣٩٦.
(٥) التفريع ٢/ ٣٢٩، الذخيرة ٧/ ٩٥.
(٦) لم أقف على نص كلام أبي حنيفة هذا.

<<  <   >  >>